نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 635
أنه متى يقسم قبل التحليف أو بعده ؟ فلا إطلاق للحديث يشمل فرض عدم التحليف ، لأنه وارد مورد بيان أمر آخر . ومن هنا يظهر أيضا أنه لا إطلاق للحديث لفرض نكولهما معا ، لما قلنا من أنه وارد مورد بيان أمر آخر وهو كون التقسيم واردا على درهم واحد لا على الدرهمين ، ويكفي احتمال هذا المعنى على وجه يوجب الإجمال في الإطلاق . وعليه فالحديث لا يدل على قاعدة العدل والإنصاف ، لاحتمال كون التقسيم بنكتة إعمال الحلفين . أما لو لم نقبل هذا التفسير - الذي شرحناه - للحديث ، وقلنا : إن الحديث دل على التقسيم مطلقا ، فعندئذ نقول بما مضى في الحديث السابق من تقييده برواية إسحاق بن عمار ، فيختص بعد التقييد بما لو تحالفا وجاء عندئذ احتمال كون التقسيم بنكتة الحلف ، لا بنكتة قاعدة العدل والإنصاف . 5 - ما مضى من حديث أبي بصير التام سندا عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " بعث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عليا ( عليه السلام ) إلى اليمن ، فقال له حين قدم : حدثني بأعجب ما ورد عليك ، فقال : يا رسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطئها جميعهم في طهر واحد فولدت غلاما فاحتجوا فيه كلهم يدعيه ، فأسهمت بينهم فجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس من قوم تقارعوا ، ثم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق " [1] . فقد يقال : إن هذا الحديث بقرينة قوله : " وضمنته نصيبهم " دل على أن الأصل في تردد الشئ بين شخصين هو قاعدة العدل
[1] الوسائل ، ج 18 ، باب 13 من كيفية الحكم ، ح 6 ، ص 188 . و ج 14 ، باب 57 ، من نكاح العبيد والإماء ، ح 4 ، ص 567 ، ونحوه في الدلالة مرسلة المفيد المذكورة في نفس الباب من ج 14 ، ح 5 .
635
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 635