responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 626


< فهرس الموضوعات > حكم التداعي من دون تعارض البينة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حالة كون المال في يدهما < / فهرس الموضوعات > عليها .
فهنا - أيضا - لا يبعد أن يقال : إنه لو صرح مدعي الزوجية الواقعية بما يرفع التعارض المحتمل بين البينتين ، فمقتضى القاعدة أن هذا يرفع موضوع البينة الأخرى ، ولو لم يكن تصريح من هذا القبيل قلنا : إن رواية أبي بصير الدالة على تقارع البينتين في مثل المقام وإن وردت في باب الأموال ، لكنا نتعدى عرفا من ذلك إلى غير باب الأموال ، وبذلك يثبت في المقام حكم البينتين المتعارضتين في المتداعيين في غير باب الأموال مما نقحناه سابقا من توجيه اليمين إلى أكثرها بينة ، ومع التساوي إلى من تعينه القرعة .
وخلاصة الكلام في كل هذه الفروع : أننا نستفيد من رواية أبي بصير أن الذي لا يكذب المدعي ، بل يدعي ما ينتهي إلى حكم ظاهري على خلاف ما يريده المدعي يعتبر مدعيا ولو حكما ، وأن بينتيهما تتعارضان وتتقارعان ما لم يكن تصريح بما ينفي التنافي المحتمل ، أما مع التصريح بذلك فيفترض عدم التنافي بينهما نهائيا ، ونلغي خصوصية مورد رواية أبي بصير ، فإن العرف لا يتعقل دخل وجود البينة ، أو أكثريته ، أو مجرد كون القضية مالية في عد الشخص مدعيا أو منكرا ، وكذلك لا يتعقل دخل ذلك ، أو دخل ثبوت اليد أو عدمه في عد البينتين متعارضتين أو غير متعارضتين .
حكم التداعي من دون تعارض البينة :
وأما البحث الثاني - وهو التداعي من دون تعارض بين البينتين . فنذكر تحت هذا العنوان فروعا :
حالة كون المال في يدهما :
الفرع الأول - لو كانت لهما معا اليد على المال وهما يدعيان الملكية من دون

626

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 626
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست