responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 625


< فهرس الموضوعات > حالة كون المال خارجا عن يدهما < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حالة التداعي في غير المال < / فهرس الموضوعات > الملك حينما لم تكن لمدعي الملك يد على المال كما هو مورد الحديث ، فالعرف لا يحتمل أن مجرد اشتراك مدعي الملك في اليد يرفع المعارضة بين البينتين ، فإن العرف لا يتعقل دخل ثبوت اليد وعدمه في معارضة البينتين وعدمها ، فإذا ثبت التعارض بين البينتين هنا ، ولهما اليد على المال دخل المورد في روايات الترجيح وتحليفهما والتقسيم والقرعة ، فالنتيجة هي أن أكثرهما بينة يستحلف ، ومع التساوي يحلفان ، فلو حلف أحدهما أخذ المال ، ولو حلفا معا قسم المال ، ولو نكلا معا فالقرعة لتعيين الواقع . وصحيح أن روايات التحليف والتقسيم وردت في فرض التكاذب الصريح ، لكن لا يحتمل عرفا الفرق بين ذاك المورد وهذا المورد بعد أن أثبتت رواية أبي بصير تقارع البينتين .
حالة كون المال خارجا عن يدهما :
الفرع الثاني - لو لم تكن لأحدهما يد على المال أصلا وأقام أحدهما البينة على الملك ، والآخر على الإرث : وهنا نقول : لئن كانت بينة الإرث تقارع بينة الملك حينما كان مدعي الإرث منكرا في واقعه لكونه ذا اليد ، لا يحتمل عرفا زوال التقارع حينما أصبح مدعيا حقيقة لعدم اليد ، إذ لا يتعقل العرف دخلا لثبوت اليد وعدمه في كون البينتين متعارضتين وعدمه . وعندئذ يأتي في هذا الفرع مع عدم التصريح بما ينفي التعارض المحتمل عين ما ذكرناه في الفرع الأول ، فنقول : إن أكثرهما بينة يستحلف ، ومع التساوي يحلفان ، ويعطى المال للحالف ، ولو حلفا قسم المال بينهما ، ولو نكلا عين الواقع بالقرعة ، ولو صرح - مثلا - بأن أبا هذا الذي في يده المال أخذه مني بلا ثمن نفذت بينة مدعي الملك على القاعدة ، وهنا لا حاجة إلى اليمين .
حالة التداعي في غير المال :
الفرع الثالث - لو كان النزاع على غير المال كالزوجية ، فأحدهما ادعى الزوجية الواقعية ، وأقام البينة عليها ، والآخر ادعى الزوجية الظاهرية ، وأقام البينة

625

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 625
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست