نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 618
الزوجة [1] . والثالثة - رواية عبد الله بن سنان الماضية الواردة في رجلين اختصما في دابة [2] . وهاتان الروايتان ساقطتان سندا ، على أن الرواية الثالثة لو تمت سندا لحملت أيضا بقرينة رواية إسحاق بن عمار على فرض نكولهما عن الحلف في باب الأموال ، واحتمال الفرق بين باب الأموال وغير باب الأموال وارد ، بأن تكون الوظيفة في باب الأموال تحليفهما ، فلو حلفا قسم المال بينهما ، ولو يحلفا لم يبق مجال لتعيين من عليه الحلف بالقرعة ، فتكون القرعة لا محالة لتعيين الحق ، وأما في غير باب الأموال فلا يمكن التقسيم لدى حلفهما معا ، فلعل هذا هو السبب في أنه يعين من عليه الحلف بالقرعة . والرواية الثانية لو تمت سندا لأمكن تقييدها بما دل على أن القرعة لتعيين من عليه الحلف ، وذلك لأن الرواية قالت : " فمن خرج سهمه فهو المحق ، وهو أولى بها " وهذا مطلق يشمل فرض الحلف وفرض عدم الحلف ، فيمكن أن يقيد الإطلاق بأن يقال : " فمن خرج سهمه فهو المحق ، وهو أولى بها لو حلف " . ولا يخفى أنه لو عمل بظاهر هذه الرواية من أن القرعة تكون على تعيين من له الحق بلا حلف ، فهي ليست معارضة لروايات القرعة على الحلف فحسب ، بل تعارض أيضا رواية : " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " [3] ، وكما يمكن تقييد تلك بهذه فيقال في خصوص ما نحن فيه بأن القضاء بالقرعة ، لا بالبينة واليمين ، كذلك يمكن
[1] الوسائل ، ج 18 ، باب 12 من كيفية الحكم ، ح 8 ، ص 184 . [2] نفس المصدر ، ح 15 ، ص 186 . [3] الوسائل ، ج 18 ، باب 2 من كيفية الحكم ، ح 1 ، ص 161 .
618
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 618