responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 611

إسم الكتاب : القضاء في الفقه الإسلامي ( عدد الصفحات : 802)


التحالف . نعم ، هناك رواية واحدة من روايات التقسيم لم تدل على التنصيف ، وإنما دلت على التقسيم حسب رؤوس الشهود ، وهي ما مضى من رواية السكوني ، ولكن لم يعمل بها أحد إطلاقا مما يسلب الوثوق بالحديث إلى حد السقوط .
بقيت في المقام روايات القرعة ، والصحيح أنها لا تعارض رواية إسحاق بن عمار ، لأنها تحمل باستثناء رواية سماعة على غير باب الأموال ، وذلك تخصيصا لها برواية إسحاق بن عمار التي دلت في باب الأموال على التحالف والتقسيم .
وقد ذكر هذا الحمل السيد الخوئي بالنسبة لرواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " كان علي ( عليه السلام ) إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدتهم سواء وعدالتهم أقرع بينهم على أيهما تصير اليمين " ، فقد ذكر : أن هذه الرواية تحمل على غير باب الأموال تخصيصا لها برواية إسحاق بن عمار [1] .
ولكن المقتنص من كلماته قبل هذا [2] : أن رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله واردة في المورد الذي تكون الأكثرية العددية مرجحة لإحدى البينتين ، ففي ذاك المورد لو تمت الأكثرية العددية كان اليمين على من كانت بينة أكثر ، ولو لم تتم الأكثرية العددية بأن تساوتا وصلت النوبة إلى القرعة لتعيين من عليه الحلف ، والمورد الذي تكون الأكثرية العددية مرجحة في نظر السيد الخوئي - على ما يفهم من مباني تكملة المنهاج - هو مورد المدعي والمنكر حينما لا يكذب المنكر المدعي ، بل يدعي الجهل بالحال وأن المال انتقل إليه من غيره بإرث ونحوه [3] ، وذلك عملا برواية



[1] مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 54 .
[2] المصدر نفسه ص 52 .
[3] المصدر نفسه ، ص 50 و 51 .

611

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 611
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست