responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 610


الخارج ، وأخرى على مقتضى النصوص بلحاظ روايات التقسيم . وأبطل الأول - وهو التخريج بمقتضى القاعدة - بأن يد كل منهما على الكل لا النصف ، وبأن الظاهر عدم اندراج بينة كل منهما تحت ما دل على تقديم بينة المدعي ، لأن في كل منهما عنوان المدعى عليه باعتبار اليد ، وبأن العمل بنصف ما تشهد به بينة كل منهما ليس عملا ببينة الخارج ضرورة كون المشهود به الجميع ، ثم أمر بالتأمل [1] .
أقول : أما سند رواية إسحاق بن عمار فأظن أن نقاش صاحب الجواهر فيه ناظر إلى غياث بن كلوب ، ولكن يستفاد من كلام الشيخ في العدة توثيقه . وأما إفتاء المشهور بخلافة - حسب ما يقول صاحب الجواهر ( رحمه الله ) فلا يوجب سقوطه ، لعدم وضوح كونه لأجل الإعراض عنه بحيث يوجب نفي ثقتنا عن الحديث إلى حد يسقط سندا ، فلعلهم إنما لم يفتوا به لأنهم فهموا التعارض بين الأخبار ، فرجحوا غيره ، أو رجعوا بعد التساقط إلى مقتضى القاعدة ، واعتقدوا أن مقتضاها هو التقسيم بعد الحلف . وعليه فحديث إسحاق بن عمار ليس ساقطا سندا .
وأما ما أورده من الإشكالات على كون مقتضى القاعدة هو التنصيف بلا تحالف فضعيفة ، وقد عرفت منا أن المقام داخل في باب الادعاء في النصف والإنكار في النصف ، فلا محالة تكون بينة كل منهما بينة للخارج بالنسبة لنصف المال . نعم ، الصحيح في إبطال كون مقتضى القاعدة هو التنصيف بلا تحالف ما مضى منا من عدم ترجيح بينة الخارج ، وأن بينتي المدعي والمنكر تتعارضان وتتساقطان ، فتصل النوبة إلى الحلف .
وأما ما ذكره من أن روايات التقسيم في المقام تقتضي التنصيف بلا تحالف ، فالصحيح أن تلك الروايات تقيد برواية إسحاق بن عمار التي دلت على التقسيم بعد



[1] الجواهر ، ج 40 ، ص 412 .

610

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 610
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست