responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 609


2 - ولو حلفا قسم المال بينهما .
3 - ولو نكلا قسم المال بينهما .
وقد استفاد البندين الأخيرين من ضم قوله : " فأحلفهما علي ( عليه السلام ) " إلى قوله :
" فقضى بها للحالف " ولم يشرح كيف استفاد التقسيم عند حلفهما أو نكولهما من ذلك .
ولو فرض أننا استفدنا من قوله : " قضى بها للحالف " أن من يحلف يقضى له بحيث يدل على أنهما لو حلفا قضي لهما ، وهذا يعني التقسيم ، أقول : لو سلمنا استفادة التقسيم من هذا الكلام في فرض حلفهما معا ، لا نعرف كيف استفاد التقسيم من هذا الكلام في فرض نكولهما معا .
والواقع أننا نستطيع أن نستفيد التقسيم في ما لو حلفا معا من قوله بعد ذلك :
" فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين " . صحيح أن هذه الفقرة وردت في فرض ما إذا لم يكن المال في يد واحد منهما ، ولكن إذا كان المقرر في هذا الفرض التحالف ، ثم التقسيم عندما يحلفان معا ، وكان المقرر في فرض ثبوت اليد لكليهما التحالف ، لم يرد عرفا احتمال عدم التقسيم بعد حلفهما معا لمجرد أن يدهما كانت على المال ، فإن ثبوت اليدين على المال - لو لم يساعد على التقسيم بعد الحلف - لا يحتمل مانعيته عن ذلك ، إذن فالعرف يتعدى من فرض عدم اليد فرض ثبوت يدهما على المال .
أما فرض نكولهما معا فلم يعرف حكمه من هذا الحديث ، فلو بقينا نحن وهذا الحديث تمسكنا في فرض النكول بما حققناه وفق مقتضى القاعدة ، وهو التقسيم .
هذا ، وصاحب الجواهر ( رحمه الله ) ناقش في التمسك برواية إسحاق بن عمار في المقام بأنه خبر واحد ، وفي سنده ما فيه ، والمشهور نقلا وتحصيلا على خلافه ، فلا يصلح مقيدا لما دل على التنصيف بدون التحالف .
وقد خرج ( رحمه الله ) ما نسبه إلى المشهور من التنصيف بدون التحالف تارة على مقتضى القاعدة باعتبار توارد اليدين الدال على الشركة ، فيؤخذ في كل نصف ببينة

609

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 609
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست