نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 609
2 - ولو حلفا قسم المال بينهما . 3 - ولو نكلا قسم المال بينهما . وقد استفاد البندين الأخيرين من ضم قوله : " فأحلفهما علي ( عليه السلام ) " إلى قوله : " فقضى بها للحالف " ولم يشرح كيف استفاد التقسيم عند حلفهما أو نكولهما من ذلك . ولو فرض أننا استفدنا من قوله : " قضى بها للحالف " أن من يحلف يقضى له بحيث يدل على أنهما لو حلفا قضي لهما ، وهذا يعني التقسيم ، أقول : لو سلمنا استفادة التقسيم من هذا الكلام في فرض حلفهما معا ، لا نعرف كيف استفاد التقسيم من هذا الكلام في فرض نكولهما معا . والواقع أننا نستطيع أن نستفيد التقسيم في ما لو حلفا معا من قوله بعد ذلك : " فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين " . صحيح أن هذه الفقرة وردت في فرض ما إذا لم يكن المال في يد واحد منهما ، ولكن إذا كان المقرر في هذا الفرض التحالف ، ثم التقسيم عندما يحلفان معا ، وكان المقرر في فرض ثبوت اليد لكليهما التحالف ، لم يرد عرفا احتمال عدم التقسيم بعد حلفهما معا لمجرد أن يدهما كانت على المال ، فإن ثبوت اليدين على المال - لو لم يساعد على التقسيم بعد الحلف - لا يحتمل مانعيته عن ذلك ، إذن فالعرف يتعدى من فرض عدم اليد فرض ثبوت يدهما على المال . أما فرض نكولهما معا فلم يعرف حكمه من هذا الحديث ، فلو بقينا نحن وهذا الحديث تمسكنا في فرض النكول بما حققناه وفق مقتضى القاعدة ، وهو التقسيم . هذا ، وصاحب الجواهر ( رحمه الله ) ناقش في التمسك برواية إسحاق بن عمار في المقام بأنه خبر واحد ، وفي سنده ما فيه ، والمشهور نقلا وتحصيلا على خلافه ، فلا يصلح مقيدا لما دل على التنصيف بدون التحالف . وقد خرج ( رحمه الله ) ما نسبه إلى المشهور من التنصيف بدون التحالف تارة على مقتضى القاعدة باعتبار توارد اليدين الدال على الشركة ، فيؤخذ في كل نصف ببينة
609
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 609