responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 608


< فهرس الموضوعات > مقتضى الروايات الخاصة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حالة كون المال في يدهما < / فهرس الموضوعات > مقتضى الروايات الخاصة :
أما بلحاظ الروايات الخاصة الماضية فنتكلم في هذه الفروع الثلاثة تباعا :
حالة كون المال في يدهما :
الفرع الأول - ما لو كانت لهما اليد على المال وقد تعارضت البينتان ، وقد عرفت أن مقتضى القاعدة هو التحالف ، فلو حلف أحدهما دون الآخر أخذ الحالف المال ، ولو حلفا أو نكلا قسم المال بينهما ، أما البحث على ضوء روايات الباب فنحن نجعل محور البحث ما مضى من حديث إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " أن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في دابة في أيديهما ، وأقام كل واحد منهما البينة أنها نتجت عنده ، فأحلفهما علي ( عليه السلام ) فحلف أحدهما ، وأبى الآخر أن يحلف ، فقضى بها للحالف ، فقيل له : فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البينة ؟ فقال : أحلفهما ، فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف ، فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين .
قيل : فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعا البينة ؟ قال : أقضي بها للحالف الذي هو في يده " [1] .
وقد استفاد السيد الخوئي من هذا الحديث كل البنود الثلاثة التي استفدناها من مقتضى القاعدة [2] ، وهي :
1 - يتحالفان ، ولو حلف أحدهما دون الآخر أخذ المال كله . وهذا صريح الرواية .



[1] الوسائل ، ج 18 ، باب 12 من كيفية الحكم ، ح 2 ، ص 182 .
[2] مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 53

608

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 608
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست