responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 607


الأولى - ما إذا كان المال خارجا عن أيديهما جميعا . فهذا بابه باب التداعي على كل المال لا محالة ، فإذا حلفا وصلت النوبة إلى التقسيم إعمالا للحلفين ، أو إلى القرعة ، وإذا نكلا وصلت النوبة إلى القرعة لا التقسيم ، إذ لم نؤمن بإطلاق قاعدة العدل والإنصاف ، ولا يصدق في المقام كون كل واحد منهما مدعيا في النصف ومنكرا في النصف الآخر .
والثانية - ما إذا كان مصب الدعوى غير المال ، كما لو تداعيا على الزوجة ، فهنا أيضا لا مجال لفرض الادعاء في النصف والإنكار في النصف .
وهنا لا يتصور التقسيم أصلا ، فينحصر الأمر بحسب مقتضى القواعد فيما لو حلفا أو نكلا في القرعة .
ويستخلص من كل ما مضى : أن الفروع المتصورة في باب التداعي مع تعارض البينتين ثلاثة :
الأول - ما لو كانت لهما اليد على المال . ومقتضى القاعدة في ذلك هو التحالف ، فلو حلف أحدهما ونكل الآخر كان المال للحالف ، ولو حلفا معا أو نكلا معا قسم المال بينهما .
الثاني - ما لو كان المال خارجا عن أيديهما : ومقتضى القاعدة في ذلك هو التحالف ، فلو حلف أحدهما ونكل الآخر كان المال للحالف ، ولو حلفا معا قسم المال بينهما بناء على إعمال الحلفين ، واقترع بينهما بناء على عدم إعمالهما ، ولو نكلا معا وصلت النوبة إلى القرعة .
الثالث - ما لو كان مصب الدعوى غير المال ، كما في الزوجة : ومقتضى القاعدة في ذلك هو التحالف ، فلو حلف أحدهما دون الآخر كان الحق للحالف ، ولو حلفا معا أو نكلا معا فالقرعة . هذا تمام الكلام بلحاظ القواعد .

607

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 607
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست