نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 606
الأول والقرعة فيما لو نكلا ، أو القرعة في كلتا الصورتين بناء على عدم قبول الوجه الأول . هذا بناء على دخول المقام في باب التداعي على كل المال . والتحقيق : أن المقام داخل في باب الادعاء في النصف والإنكار في النصف الآخر ، وليس تداعيا على تمام المال . وتوضيح ذلك : أن اليد وإن كانت أمارة على ما يدعيه ذو اليد ، لكنها في نفس الوقت أمارة أيضا على ملكية ذي اليد ما لم ينف هو الملكية عن نفسه ، ولذا لو مات أحد ، ولم نعرف ما يدعيه بشأن ما تحت يده من مال ، حكمنا بدخوله في التركة . وهذه الأمارية الثانية تتبعض بتكاثر الأيدي ، ولذا لو مات شخصان وكان هناك مال تحت يدهما ولم نعرف ما يدعيانه بالنسبة للمال ، حكمنا بالشركة فيما بينهما على السواء . إذن فتتصور لكل من اليدين في ما نحن فيه دلالتان : الأولى - دلالتها على صحة مدعى صاحب اليد ، وهو ملكيته لتمام المال . والثانية - دلالتها على مالكيته للنصف . فإذا افترضنا الدلالتين عرضيتين ، فقد تعارضت الدلالات الأربع وتساقطت ، ودخل المقام في باب التداعي على تمام المال ، ولكن لا يبعد أن يقال : إن الدلالة الثانية مندكة عند وجود الدلالة الأولى ، ولذا لا يحس لدى دعواه الملكية بأن هناك أمارتين على مالكية . إذن فالدلالة الأولى لكل من اليدين ساقطة بالتعارض ، وتحيى الدلالة الثانية ، وهي الدلالة على ملكية النصف ، فيدخل المقام في باب الادعاء في النصف والإنكار في النصف الآخر . نعم ، هذا كله فيما إذا كانت لكل منهما اليد على المال . وتبقى هنا فرضيتان في باب التداعي لا يمكن إرجاعهما إلى الادعاء في النصف والإنكار في النصف الآخر :
606
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 606