responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 605


والأيمان " [1] . وقوله في رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال في كتاب علي ( عليه السلام ) : إن نبيا من الأنبياء سكا إلى ربه فقال : يا رب كيف أقضي فيما لم أر ولم أشهد ؟ قال : أوحى الله إليه : أحكم بينهم بكتابي ، وأضفهم إلى اسمي ، فحلفهم به ، وقال : هذا لمن لم تقم له بينة " [2] . خصوصا إذا افترضنا أن قوله : " هذا لمن لم تقم له بينة " من قول المعصوم كما لعله المفهوم من واو العطف ، وهذا قرينة على النظر إلى خصوص المدعي ، لأنه هو الذي تتوقع منه البينة ، كما أن أصل الرؤية والشهادة أيضا تتوقع عادة بالنسبة للادعاء ، لا الإنكار الذي هو غالبا نفي بحت .
وعندئذ إما أن يحلفا معا ، أو ينكلا معا ، أو يحلف أحدهما وينكل الآخر . فعلى الأخير يعطى المال للحالف ، وعلى الأولين هل يقسم المال بينهما ، أو يلتجأ إلى القرعة ؟
هناك وجهان للتقسيم :
الأول - يختص بصورة ما إذا حلفا معا ، وهو أن يستظهر من دليل تحليفهما والقضاء بالأيمان أنه لا بد من إعمال كل واحد من الحلفين ولو في الجملة ، وذلك بالتنصيف .
والثاني - يشمل صورة نكولهما ، وهو التمسك بقاعدة العدل والإنصاف - لو ثبتت - بغض النظر عن روايات التقسيم في المقام ، لأن كلامنا الآن وفق القواعد وبغض النظر عن روايات الباب . وسيأتي الكلام عن هذه القاعدة - إن شاء الله - ، والواقع أنه لا دليل على صحة القاعدة في مثل المقام .
إذن فمقتضى القاعدة في المقام إما هو التقسيم فيما لو حلفا بناء على قبول الوجه



[1] الوسائل ، ج 18 ، باب 2 من كيفية الحكم ، ح 1 ، ص 169 .
[2] الوسائل ، ج 18 ، باب 1 من كيفية الحكم ، ح 1 ، ص 167 .

605

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 605
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست