نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 604
مدعيا في النصف ومنكرا في النصف الآخر . أما ما قد يقال : من أن اليدين حينما اجتمعتا فقد أثر كل منهما في النصف من باب تأثير كل من السببين المجتمعين في نصف المسبب عند إمكانية ذلك ، كما هو الحال في توارد حيازتين على مال واحد . فهذا قياس مع الفارق ، فإن تأثير السببين العقلائيين كل منهما في النصف إنما يكون عقلائيا في باب الإيجاد العقلائي ، لا في باب الكشف ، ففي باب الحيازة كانت الحيازة سببا عقلائيا لإيجاد الملكية ، فإذا تواردت حيازتان على مال واحد دفعة واحدة أثرت كل واحدة منهما في النصف ، أما في باب الكشف وتعارض الأمارتين فالمرتكز العقلائي هو التساقط ، لا كشف كل واحدة منهما عن النصف . وما نحن فيه من هذا القبيل ، فإن اليد أمارة على الملكية وكاشفة عنها ، وليست موجدة لها . وعلى أي حال فإن سلمنا بأن كل واحد منهما مدع في تمام المال فالبينتان قد تعارضتا وتساقطتا ، وبعد تساقط البينتين تصل النوبة إلى التحالف ، وذلك بأحد وجهين : الأول [1] - أن يقال : إن كل واحد منهما كما هو مدع لتمام المال كذلك هو منكر لملكية صاحبه ، وعلى المنكر اليمين . فلو نفى ملكية صاحبه باليمين أثرت يده في إثبات ملكية هو . والثاني - أن يتمسك بإطلاق [2] مثل قوله : " إنما أقضي بينكم بالبينات
[1] هذا الوجه الأول لا يأتي فيما إذا كان المال خارجا من يدهما . [2] قد يناقش في إطلاق ذلك : بأنه لم يعلم من هذا أنه في فرض التداعي هل يتحالفان ، أو يعين من عليه الحلف بالقرعة ؟
604
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 604