responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 600


عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله - بسند تام - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " كان علي ( عليه السلام ) إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدتهم سواء وعدالتهم سواء أقرع بينهم على أيهما تصير اليمين . . . " [1] .
وما عن داود بن سرحان - بسند تام - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شاهدين شهدا على أمر واحد ، وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهد الأولان واختلفوا ، قال : " يقرع بينهم ، فأيهم قرع عليه اليمين ، وهو أولى بالقضاء " [2] .
وما عن داود بن أبي يزيد العطار عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل كانت له امرأة ، فجاء رجل بشهود أن هذه المرأة مرأة فلان ، وجاء آخران فشهدا أنها امرأة فلان ، فاعتدال الشهود وعدلوا ، فقال : " يقرع بينهم ، فمن خرج سهمه فهو المحق ، وهو أولى بها " [3] .
وما عن الحلبي - بسند تام - قال : " سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجلين شهدا على أمر ، وجاء آخران فشهدا على غير ذلك فاختلفوا قال : يقرع بينهم ، فأيهم قرع فعليه اليمين ، وهو أولى بالحق " [4] .
وما عن سماعة - بسند تام - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إن رجلين اختصما إلى علي ( عليه السلام ) في دابة ، فزعم كل واحد منهما أنها نتجت على مذوده [5] ، وأقام كل



[1] الوسائل ، ج 18 ، باب 12 من كيفية الحكم ، ح 5 ، ص 183 . وقد أخذنا المتن من الفقيه لصحة سنده في الفقيه ، ج 3 ، ح 181 .
[2] نفس المصدر ، ح 6 .
[3] نفس المصدر ، ح 8 ، ص 184 .
[4] نفس المصدر ، ح 11 ، ص 185 .
[5] المذود هو معلف الدابة .

600

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 600
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست