responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 601

إسم الكتاب : القضاء في الفقه الإسلامي ( عدد الصفحات : 802)


واحد منهما بينة سواء في العدد ، فأقرع بينهما سهمين ، فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة ثم قال : " اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ، أيهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها ، فأسألك أن يقرع ويخرج سهمه ، فخرج سهم أحدهما ، فقضى له بها " [1] .
وما عن عبد الله بن سنان - بسند غير تام - قال : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إن رجلين اختصما في دابة إلى علي ( عليه السلام ) ، فزعم كل واحد منهما أنها نتجت عنده على مذوده ، وأقام كل واحد منهما البينة سواء في العدد ، فأقرع بينهما سهمين فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة ، ثم قال : اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ، أيهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها فأسألك أن تقرع ويخرج اسمه ، فخرج اسم أحدهما ، فقضى له بها " [2] .
ومنها - ما فصل بين ما لو كان المال بيدهما فالتقسيم أو لم يكن بيد أي واحد منهما فالقرعة ، وهو مرسلة دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) " أنه قضى في البينتين تختلفان في الشئ الواحد يدعيه الرجلان أنه يقرع بينهما فيه إذا عدلت بينة كل واحد منهما وليس في أيديهما ، فأما إن كان في أيدهما فهو فيما بينهما نصفان ، وإن كان في يد أحدهما فإنما البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه " [3] .
هذا ، وقد ورد في الباب أيضا حديث غريب المضمون ، وهو ما ورد عن عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سمعته يقول - في رجل



[1] نفس المصدر ، ح 12 .
[2] نفس المصدر ، ح 15 ، ص 186 .
[3] مستدرك الوسائل ، ج 3 ، باب 10 من كيفية الحكم ، ح 1 ، ص 199 .

601

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 601
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست