responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 599


دابة وكلاهما أقاما البينة أنه أنتجها [1] ، فقضى بها للذي في يده ، وقال : لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين " [2] .
وما عن تميم بن طرفة : " أن رجلين ادعيا بعيرا ، فأقام كل واحد منهما بينة ، فجعله أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بينهما " [3] . والسند غير تام لعدم ثبوت وثاقة تميم بن طرفة ، ولا من روى عنه وهو سماك بن حرب . والراوي عن سماك بن حرب هو أبو جميلة الذي قال عنه ابن الغضائري : " ضعيف كذاب يضع الحديث . حدثنا أحمد بن عبد الواحد قال : حدثنا علي بن محمد بن الزبير قال : حدثنا علي بن الحسن بن فضال قال : سمعت معاوية بن حكيم يقول : سمعت أبا جميلة يقول : أنا وضعت رسالة معاوية إلى محمد بن أبي بكر " . وقال النجاشي في ترجمة جابر بن يزيد : " روى عنه جماعة غمز فيهم وضعفوا ، منهم عمرو بن شمر ومفضل بن صالح " وقد روى عنه الثلاثة الذين لا يروون إلا عن ثقة .
وما عن السكوني بسند فيه النوفلي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجلين ادعيا بغلة ، فأقام أحدهما شاهدين والآخر خمسة ، فقضى لصاحب الشهود الخمسة خمسة أسهم ولصاحب الشاهدين سهمين " [4] . وقد روى الشيخ هذا المضمون بسند تام [5] .
ومنها - ما دل على القرعة لتعيين من عليه الحلف أو لتعيين من له الحق ، كما



[1] أي ولدها وكان بالنسبة لها بمنزلة القابلة من المرأة .
[2] نفس المصدر ، ح 3 .
[3] نفس المصدر ، ح 4 ، ص 183 .
[4] نفس المصدر ، ح 10 ، ص 185 .
[5] التهذيب ، ج 6 ، ح 583 .

599

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 599
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست