نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 593
حاله من كونه منكرا إلى كونه مدعيا وبالعكس لمجرد فرق لفظي - وهو ذكر السبب وعدمه - ليس عرفيا . هذا وقد شرحنا فيما سبق أن المقياس لمعنى المدعي والمنكر عرفا هو مخالفة كلامه للحجة وعدمها ، وأن هذا لا يخالف بالنظر إلى مصب الدعوى أو النتيجة . وإن كان مقصوده إرجاع المسألة إلى باب التداعي لنكتة أن المنكر لم يذكر الملكية التي تكون اليد دليلا عليها ، وإنما ذكر الإرث ، واليد ليست دليلا على الإرث ، قلنا : إنه لو غض النظر عن دعوى أن ذكر السبب يقلب المنكر مدعيا فهذا لا محالة يدعي الملكية الظاهرية ، واليد أمارة على الملكية ، فيكون منكرا . وإن كان مقصوده دعوى حكم تعبدي في منكر يشبه المدعي باعتبار عدم إنكاره لما يدعيه المدعي ، ودعواه إرثا في المقام مع احتمال التنافي بين ما يقوله هو وما يقوله المدعي لو كان صادقا ، فهذا يرجع إلى التفسير الذي نحن فسرنا به الحديث ، وهو تام ، وحاصله الحاق مثل هذا المنكر بالمدعي حكما . وإن كان مقصوده استفادة مجرد حكم تعبدي بحت ، وهو أن الحلف كان على الأكثر بينة ، لأن المنكر ذكر السبب ، وبما أن هذا الحكم تعبدي بحت ، فيمكن تقييده بما إذا لم يذكر المدعي أيضا السبب ، فلا يقع تناف بين هذا الحديث وحديثي إسحاق بن عمار وغياث بن إبراهيم ، فهذا أمر غير مفهوم عرفا من الحديث ، فمجرد ذكر السبب - لولا التفسير الذي نحن شرحناه - يحمل عرفا على المثالية البحتة ولا خصوصية لذكر السبب . وقد تلخص مما ذكرناه : أن بينة المنكر إن لم تعارض ببينة المدعي لا أثر لها ، وإن عورضت ببينة المدعي وصلت النوبة إلى يمين المنكر ، وإن كانت إحدى البينتين أكثر عددا ففي حالة واحدة يكون اليمين على صاحب البينة الأكثر عددا ، وهي الحالة التي شرحناها .
593
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 593