responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 592


إن كان الذي ادعى الدار قال : إن أبا هذا الذي هو فيها أخذها بغير ثمن ، ولم يقم الذي هو فيها بينة أنه ورثها عن أبيه ؟ قال : إذا كان الأمر هكذا فهي للذي ادعاها ، وأقام البينة عليها " [1] .
وقال الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) بعد روايته لصدر هذا الحديث ما نصه : " لو قال الذي في يده الدار : إنها لي وهي ملكي ، وأقام على ذلك بينة ، وأقام المدعي على دعواه بينة ، كان الحق أن يحكم بها للمدعي ، لأن الله - عز وجل - إنما أوجب البينة على المدعي ، ولم يوجبها على المدعى عليه ، ولكن هذا المدعى عليه ذكر أنه ورثها عن أبيه ، ولا يدري كيف كان أمرها ، فلهذا أوجب الحكم باستحلاف أكثرهم بينة ، ودفع الدار إليه " ، ثم استرسل في الكلام ، وذكر بعض الأمور ، ثم قال : " هكذا ذكره أبي ( رضي الله عنه ) في رسالته إلي " [2] . ولا ندري أن المقطع الأول من الكلام - وهو الذي نقلناه - هل هو أيضا كلام أبيه أو كلامه هو - رحمة الله عليهما - ؟
وعلى أي حال فإن كان مقصوده إرجاع المسألة إلى باب التداعي لنكتة أن المنكر ذكر السبب وهو الإرث ، وبذكره للسبب تحول من كونه منكرا إلى كونه مدعيا ، فهذا مخالف لما مضى من حديثي إسحاق بن عمار وغياث بن إبراهيم ، حيث فرض فيهما أن الحق يعطى للذي بيده ، وهذا يعني أنه فرضه منكرا مع أنه ذكر السبب أيضا وهو أن الدابة نتجت عنده ، إلا أن يفرق بين ما لو ذكرا معا السبب فلا ينقلب المنكر مدعيا وما لو ذكر المنكر فقط السبب فينقلب إلى المدعي ، ولا نعرف لهذا الفرق نكتة مفهومة عرفا ، كما أنه مخالف أيضا لما هو المفهوم عرفا من عنوان المدعي والمنكر ، فإن المنكر يكون غالبا مطلعا على سبب ما يقوله ، فمجرد اختلاف



[1] الوسائل ، ج 18 ، باب 12 من كيفية الحكم ، ح 1 ، ص 181 و 182 .
[2] الفقيه ، ج 3 ، ذيل الحديث 130 ، ص 39 .

592

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 592
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست