responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 574


روايات البينة على المدعي واليمين على من أنكر في سائر الموارد ، وروايات البينة على المنكر واليمين على المدعي في مورد الدم بتقريب أن كلمة البينة تشير إلى ما يبين الواقع في نظر العقلاء ، وهذا يدل على إمضاء ما هو ثابت في مرتكز العقلاء من كونها بينة على الواقع ومثبتة له ، فيتم الإطلاق المقامي لحجية البينة بحدود ما يساعد عليه الارتكاز العقلائي . إذن فالنتيجة في المقام حجية بينة المدعي أيضا ، فإن بينة مدعي الدم لا شك أنها مشمولة لارتكاز الحجية عند العقلاء ، غاية ما هناك أنه ثبت بالنص في باب الدم دعم إضافي لجانب المدعي ، وهو قبول القسامة منه ، ومحكومية المنكر بمجرد أن لا يمتلك بينة ولا يستعد للقسامة . أما الحق الأصلي الثابت للمدعي عقلائيا - وهو إثبات مدعاه بالبينة - فلم يرد ما ينفيه . وعليه فعند تعارض البينتين تكون كل واحدة منهما بذاتها حجة ، فتتعارضان وتتساقطان .
وقد يقال : إن قوله : " البينة على من ادعى " ، أو قوله : " البينة على من ادعي عليه " إنما هو إشارة إلى ما هي بينة في حد ذاتها على الواقع ، ويقول : إن تلك البينة التي هي في حد ذاتها بينة على الواقع وكاشفة عنه تكون على المدعي ، أو تكون على المدعى عليه . فهذا الكلام إنما يدل بدلالة المقام على الحجية الذاتية للبينة على الإطلاق لا الحجية القضائية . إذن فلا طريق لإثبات الحجية القضائية لبينة المدعي في باب اللوث عندما يمتلك المنكر بينة ، فإن الدليل على حجيتها القضائية إن كان هو رواية بريد ، فلا إطلاق لها لفرض امتلاك المنكر للبينة ، وإن كان هو دلالة المقام لرواية البينة على المدعي أو البينة على المدعى عليه ، فدلالة المقام لهما لا تدل على أكثر من الحجية الذاتية دون القضائية ، وإن كان هو ارتكاز العقلاء القائل بالحجية القضائية لبينة المدعي في اللوث ، فهذا الارتكاز مردوع عنه بما دل في باب اللوث من أن على المدعي اليمين ، فإن إطلاقه يشمل فرض امتلاكه للبينة . وهذا يعني أنه حتى لو أقام بينة ، فعليه اليمين . وهذا يدل على عدم حجية بينته قضائيا ، خرج من

574

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست