responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 575


ذلك ما إذا لم تعارض بينته ببينة المنكر ، وذلك برواية بريد ، وبقيت بينته عند التعارض غير حجة قضائيا ، فتكون بينة المنكر هي الحجة .
والجواب : أولا - أن رواية " البينة على من ادعي عليه واليمين على المدعي " لا تصلح للردع عن ذاك الارتكاز العقلائي ، لأن المفهوم منها أنها جاءت لتسهيل الأمر على المدعي وإضافة طرق له للوصول إلى مرامه لا لسلب ما كان له من طريق في المرافعات الأخرى .
وثانيا : أنه لو فرضنا دلالة قوله : " اليمين على المدعي " على عدم حجية بينته حجية قضائية ، فقد عرفنا - بضرورة الفقه - أن الحكم هو خلاف ذلك ، لقبول بينته فيما إذا لم تكن للمنكر بينة بلا إشكال ، كما ورد ذلك في رواية بريد ، وعندئذ فجعل هذا ردعا عن بينة المدعي في خصوص ما إذا كان المنكر يمتلك بينة ليس أمرا مفهوما عرفا ، فلا يصلح لرادعية من هذا القبيل .
وثالثا : لو فرضنا الردع عن الحجية القضائية لبينة المدعي ، كفتنا الحجية الذاتية في معارضتها لبينة المنكر ، وسقوط بينة المنكر معها - بالتعارض - عن الحجية الذاتية ، وبالتالي تسقط بينة المنكر عن الحجية القضائية أيضا ، إذ المفهوم بدلالة المقام من دليل حجية البينة قضائيا أنها بما هي حجة ذاتية صارت موضوعا للحجية القضائية ، فإذا تساقطت مع بينة المدعي ، فقد سقطت عن الحجية القضائية أيضا . وبعد التساقط نرجع إلى قسامة المدعي التي مضى في البند الرابع أنها متأخرة رتبة عن بينة المنكر ، فإن لم يمتلك قسامة ، وصلت النوبة إلى قسامة المنكر التي مضى في البند الثالث أنها متأخرة رتبة عن بينة المدعي وقسامته .
لا يقال : إن دليل القسامة لا إطلاق له لفرض تعارض البينتين وتساقطهما ، وإنما ثبتت القسامة للمدعي عندما لا يمتلك المنكر البينة ، والمفروض في المقام أن المنكر قد أقام البينة . وكذلك إنما ثبتت القسامة للمنكر عندما لا يمتلك المدعي البينة ،

575

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 575
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست