responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 565


مرة من دون تقيد بعدد الحالفين ، وفرض الوثوق بأن كلمة ( قسامة ) مضافة إلى ( خمسين ) ، وليست منونة ، إذ لو كانت منونة ، إذ لو كانت منونة لكانت كلمة ( خمسين رجلا ) عطف بيان أو بدلا من كلمة ( قسامة ) ، فكأنما قال : أقيموا خمسين رجلا يقسمون ، مع أن هذا الاستعمال يعد ركيكا ، فالإقامة بمعنى الأداء تتعدى إلى القسم لا إلى المقسم - إن سلم هذان الأمران فمع ذلك هذا الوجه لا يتم ، لأن هذه القصة ذكرت في عدة روايات وجاء التعبير في بعضها بعبارة : " ليقسم منكم خمسون رجلا " [1] وهذا ظاهر في خمسين رجلا حالفين كما هو واضح ، فبناء على الاطمئنان بوحدة القصة لا يتم الاستدلال بهذا الوجه الرابع - التمسك برواية أبي بصير الماضية ، حيث جاء فيها : " أن الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم ، حكم في أموالكم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، وحكم في دمائكم أن البينة على المدعى عليه واليمين على من ادعى " . فتفسير قوله : " اليمين على من ادعى " بمعنى أن عليه أن يحقق اليمين - ولو بأن يكون عليه أن يحضر آخرين يحلفون - خلاف الظاهر ، وإنما ظاهره - خاصة بالمقابلة مع قاعدة أن اليمين على من ادعي عليه - هو أن اليمين بنفسه يكون ثابتا عليه ، وأن حلف الآخرين يوجب تخفيف عب ء القسم عنه ، لا أن الحلف بذاته متوجه إلى غيره . فالنتيجة هي أن حلف المدعي خمسين مرة أو تقسيم الخمسين على عدد من الرجال أقل من خمسين مرة يكفي عن خمسين رجلا يحلفون ، كما يؤيد ذلك الإجماع المدعى في المقام .



[1] جاء ذلك في رواية أبي بصير ، وهي الرواية الخامسة من باب 10 من دعوى القتل وما يثبت به من ج 19 من الوسائل ، ص 118 ، وفي رواية زرارة التامة سندا ، وهي الرواية الثالثة من نفس الباب ص 117 .

565

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست