نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 564
المفهوم عرفا أن تكثير عدد الحالفين هنا تعويض عن شروط الشهادة من العدالة والحس وغيرهما ، بل إن مطالبة الرسول ( صلى الله عليه وآله ) في قصة من قتل بخيبر - بخمسين رجلا يحلفون مع وضوح عدم الحس في تلك القصة دليل على عدم اشتراط الحس ، ومن المستبعد أنه لم يكن يوجد في كل الخمسين المفترض حلفهم على قتل اليهود للرجل المسلم شخصان عادلان ولو بحسن الظاهر ، فما هو شرط البينة المفقود في المقام حتى طلب الرسول ( صلى الله عليه وآله ) حلف خمسين رجل ؟ ! من الواضح أنه لا يوجد شرط مفقود عدا كون الشهادة عن حس . الثاني - ذيل رواية ابن فضال ويونس التي مضى صدرها ، حيث جاء في ذيلها التصريح في باب الدية في الجروح بمضاعفة اليمين على المدعي إذا فقد من يحلف معه وذلك إلى ست مرات ، حيث إن أكبر عدد للقسامة في الجرح قسامة ستة رجال [1] . وقد أورد السيد الخوئي على الاستدلال بهذا الحديث بأنه مختص بباب الدية في الجروح ، ولا يمكن التعدي منه إلى القصاص في النفس [2] ، وهذا الإيراد في محله . الثالث - التمسك بما مضى في رواية بريد من قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " أقيموا قسامة خمسين رجلا أقيده برمته " ، حيث ذكر في الجواهر [3] : أنه يمكن استفادة كفاية الأقل مع الحفاظ على عدد الخمسين في القسم من هذه الجملة بناء على قراءتها بإضافة ( قسامة ) إلى ( خمسين ) لا بالتنوين . أقول : إن سلم ظهور : " أقيموا قسامة خمسين رجلا " في كفاية القسم خمسين
[1] راجع الوسائل ، ج 19 ، باب 11 من دعوى القتل وما يثبت به ، ح 2 ، ص 120 . [2] راجع مباني تكملة المنهاج ، ح 2 ، ص 109 . [3] ج 42 ، ص 246 .
564
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 564