responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 563


الأول - ما ذكره السيد الخوئي من أنه ورد في غير واحد من الروايات : أن القسامة إنما جعلت احتياطا للناس ، لئلا يغتال الفاسق رجلا فيقتله حيث لا يراه أحد ، فإذا كانت علة جعل القسامة ذلك ، فكيف يمكن تعليق القود على حلف خمسين رجلا ؟ فإنه أمر لا يتحقق إلا نادرا ، فكيف يمكن أن يكون ذلك موجبا لخوف الفاسق من الاغتيال [1] ؟ !
أقول : إن كان الحلف مشروطا بالعلم الحسي أو ما يقرب من الحس صح هذا الكلام ، ولكن الحلف يكفي فيه مجرد العلم ولو الحدسي ، وهذا كثيرا ما يحصل لأقرباء المدعي وأصدقائه ببعض القرائن الحدسية المدعمة عندهم بنفس دعوى المدعي ، بل قد يحلفون كاذبين لمجرد تعاطفهم مع المقتول والمدعي ، والقاضي يحكم وفق حلفهم لعدم علمه بالكذب ، لأنه لا تشترط فيهم العدالة كما كانت تشترط في البينة كي لا يقبل حلف من يحتمل بشأنهم الكذب لعدم إحراز العدالة ، فالفاسق سيخشى من تحقق شئ من هذا القبيل ويمنعه ذلك عن القتل .
أما الوجه في نفوذ الحلف - وإن لم يكن عن علم حسي - فلأن وجوه اشتراط الحس في الشهادة لا تأتي هنا ، فالوجه في اشتراط الحس في باب البينة : إما هو عدم الإطلاق في دليل نفوذ البينة ، أو الروايات الخاصة ، أو انصراف دليل نفوذ البينة عن نفي احتمال الخطأ في الحدس كما هو الحال في دليل حجية خبر الواحد . وكل هذا لا يأتي في المقام ، فدليل نفوذ القسامة مطلق ، ولم يقيد بما إذا كان الحلف عن علم حسي ، وروايات شرط الحس خاصة بباب الشهادة ، ولو فرض إطلاقها لباب الحلف باعتبار اقتران الحلف بالشهادة كفانا ما مضى من ضعف تلك الروايات سندا . والانصراف المدعى في دليل نفوذ الشهادة وخبر الواحد لا يأتي في المقام ، بل



[1] مباني تكملة المنهاج ، ج 2 ، ص 109 .

563

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست