نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 546
يستطيع أن يشهد ويستطيع أن يحلف في المدة التي تمضي بين الحكم وبين التنفيذ - أي مدة العقوبة - بالرغم من الحكم عليه بأشد عقوبات الجناية . إذن لا مفر من اعتبار مدة إيداعه في السجن من وقت الحكم حتى التنفيذ مدة عقوبة ، لأن هذه المدة ليست إلا توطئة لتنفيذ العقوبة ، فلا شك أنه يصح اعتبارها مدة عقوبة . وعلى أي حال مثل هذا الشخص يكون غالبا في حالة لا يصح فيها الاعتماد على أقواله سواء حلف أو لم يحلف [1] . أقول : إن نفوذ شهادة الجاني قبل مدة الحكم عليه وبعد نهايتها لا يمكن تبريره من حيث فلسفة التشريع إلا بافتراض أن الشهادة حق من الحقوق سلب في مدة المحكومية ، بينما من الواضح أن الشهادة لا ينبغي إلا أن تفرض واجبا من الواجبات ، وكم فرق بين هذا القانون الوضعي وقانون الشريعة الإسلامية الغراء الذي لا يقبل شهادة الفاسق إلا بعد التوبة ورجوع الملكة لو زالت . أما النقض بمسألة الإعدام فبإمكانهم أن يجيبوا عليه بأن الجاني يسلب عنه حق الشهادة ليس مدة تنفيذ الحكم عليه فقط ، بل مدة محكوميته ، فهو من حيث صدور الحكم بالقتل مشمول لقانون سلب حق الشهادة عنه . وأما ما قالوا : من أن المحكمة لها أن تأمر بالإثبات متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة فلها عندئذ أن تستدعي للشهادة من تريد . فالرأي الصواب في فقهنا الإسلامي هو أن المدعي له الحق في رفع اليد عن القضاء بشهادة أي شاهد لا يريده ، والاكتفاء بتحليف المنكر . نعم ، حينما تكون القضية مشتملة على أمر آخر غير المرافعة كقضية أمنية من حق حاكم الشرع متابعتها ، فهنا من حق الحاكم أن يأمر بالإثبات وأن يستدعي من يريد من الشهود .