responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 545


يستلزم حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا [1] .
نعم تسمع شهادة المحكوم عليه بعنوان القرينة كشهادة الصغير ، قال أحمد نشأت : " ويسمع على سبيل الاستدلال أيضا المحكوم عليه بعقوبة جنائية مدة العقوبة طبقا للمادة ( 25 ) من قانون العقوبات التي نصت على أن ( كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية . . . . ثالثا - الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال ) " .
وظاهر من هذا النص :
أولا - أنه لا يكفي أن يكون المحكوم عليه ارتكب جناية ، بل يجب أن يكون محكوما عليه بعقوبة جنائية . . . .
ثانيا - أن يكون عدم تحليفه مقصورا على مدة العقوبة ، فإذا أوفى مدة العقوبة ، أو صدر عفو عن العقوبة كلها أو بعضها ، وكان قد وفى البعض الآخر ، أو صدر عفو عن الجريمة ، وجب تحليفه اليمين . ومما هو جدير بالملاحظة أنه يؤخذ من نص المادة ( 25 ) من قانون العقوبات أن الشارع اعتبر الشهادة حقا أو مزية كالقبول في خدمة الحكومة ، أو التحلي برتبة أو نيشان المنصوص عليهما في ( أولا ) و ( ثانيا ) مع أن الشهادة واجب والامتناع عنها معاقب عليه بمقتضى المادة 78 من قانون الإثبات ( 201 قانون المرافعات السابق ) ، فالأمر على حقيقته لا يتعدى عدم الثقة بمجرم حكم عليه بعقوبة جنائية . . . هذا وإذا تتبعنا النص الحرفي لمادة ( 25 ) من قانون العقوبات وقولها : إن المحكوم عليه يحرم من الشهادة مدة العقوبة لترتب على ذلك نتيجة غير معقولة بالنسبة للمحكوم عليه بالإعدام الذي لا تستغرق مدة عقوبته بضعة ثوان يستحيل أن يشهد في أثنائها . وهذه النتيجة غير المعقولة هي أنه



[1] نفس المصدر ، الفقرة : 379 مكرر ( ك ) ومكرر ( ل ) .

545

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست