responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 541

إسم الكتاب : القضاء في الفقه الإسلامي ( عدد الصفحات : 802)


وبلحاظ التحفظ الثاني قال في الوسيط ما نصه :
" ثم إن القاضي إذا رأى الإثبات بالبينة مستساغا وقدر أن الوقائع المراد إثباتها متعلقه بالحق المدعى به ، ومنتجة في الإثبات ، وسمع الشهود في هذه الواقعة ، فإن له بعد ذلك كله سلطة واسعة في تقدير ما إذا كانت شهادة هؤلاء الشهود كافية في إثبات هذه الوقائع ، وهو في ذلك لا يتقيد بعدد الشهود ، ولا بجنسهم ، ولا بسنهم ، فقد يقنعه شاهد واحد ، ولا يقنعه شاهدان أو أكثر ، وقد يصدق المرأة ، ولا يصدق الرجل ، وقد تكون شهادة صبي صغير أبلغ في إقناعه من شهادة رجل كبير . وقد كان للشهادة في القديم نصاب محدد : رجلان ، أو رجل وامرأتان ، أو شهود أربعة ، أو نحو ذلك ، فزال هذا النصاب لا في المسائل الجنائية فحسب ، بل أيضا في المسائل المدنية والتجارية ، وكذلك زالت ضرورة تزكية الشهود ، فلم يعد الشاهد يزكيه شاهد آخر ، بل الذي يزكيه هو مبلغ ما يبعثه في نفس القاضي من الاطمئنان إلى دقته والثقة في أمانته " [1] .
وما يظهر من هذه العبارة من قبول شهادة الصبي قد لا يفترض صحيحا في الفقه الوضعي ، كما يفهم ذلك من كتاب رسالة الإثبات لأحمد نشأت ، حيث قال :
" ولا يصح الأخذ بشهادة من لا يبلغ عمره خمس عشرة سنة كاملة ، وتسمع أقواله على سبيل الاستدلال فقط بغير يمين . . . . وكانت السن ( 14 ) سنة في قانون المرافعات السابق ، ومفاد ذلك أنه لا يصح أن يبني القاضي حكمه على شهادته أو أقواله وحدها ، وله فقط أن يسترشد بها لتعزيز شهادة شاهد بالغ أو أي دليل قانوني آخر " ( 2 ) .



[1] الوسيط ، ج 2 ، الفقرة : 168 . ( 2 ) رسالة الإثبات لأحمد نشأت ، ج 1 ، الفقرة : 379 مكرر ( ك ) ، الطبعة السابعة .

541

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست