نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 523
كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلا شهادة رجلين على رجل ، أو كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل ، إلا شهادة رجلين على شهادة رجل ، بدعوى أن إطلاقهما في قبول شهادة رجلين على شهادة رجل يشمل فرض إمكان حضور الأصل . ولكن هذا الإطلاق - كما ترى - غير تام : أما أولا - فلأن الظاهر من الحديثين هو أن التركيز فيهما بالأصالة إنما هو على العقد السلبي ، وهو عدم كفاية شهادة واحد على الشهادة . أما ما هي شروط العقد الإيجابي ، وهو نفوذ شهادة رجلين على الشهادة ؟ فليس منظورا في الكلام كي يتم الإطلاق . وأما ثانيا - فلأن الحديثين إنما وردا بلسان نقل فعل علي ( عليه السلام ) من أنه كان يعتمد على شهادة رجلين على الشهادة ، ويكفي في مقام صدق النقل قبول شهادتهما في الجملة سنخ نقل قضية في واقعة ، فلا إطلاق لذلك . ولكن لولا الإشكال الأول ، لعله كان بالإمكان الجواب على هذا الإشكال بأن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في نقله لقصة علي ( عليه السلام ) إنما هو بصدد إبراز الحكم الشرعي لا مجرد سرد قصة ، فيجري فيه الإطلاق بملاك ترك التفصيل . 2 - الارتكاز العقلائي الدال على نفوذ البينة في إحقاق الحقوق بين الناس بشكل مطلق ، وذلك بدعوى أن رواية محمد بن مسلم - لو تمت سندا - كانت ردعا عن هذا الارتكاز بالنسبة لشهادة الفرع مع إمكان حضور الأصل ، ولكن بما أنها لم تتم سندا ، إذن فهذا الارتكاز غير مردوع عنه في المقام ، وبذلك يثبت إمضاؤه . والجواب : أنه لو شمل الارتكاز نفوذ بينة الفرع مع إمكان حضور الأصل ، فضعف سند رواية محمد بن مسلم وعدمه لا يؤثران في الأخذ بهذا الارتكاز وعدمه ، فإن المسألة لو كانت عامة البلوى - بحيث لم نكن نحتمل ورود الردع عن
523
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 523