responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 524


نفوذ بينة الفرع فيها من دون أن يصلنا الردع ضمن أخبار عديدة - إذن نقطع بعدم الردع سواء صح سند رواية محمد بن مسلم ، أو لا ، ولكن بما أنه ليس الأمر كذلك ، فاحتمال الردع وارد ، وضعف سند الرواية لا يعني القطع بعدم الردع ، ومع احتماله لا يثبت الإمضاء .
3 - روايات " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " و " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " بعد ضمها إلى الارتكاز .
وتقريب ذلك : أن هذه الروايات وإن كانت لا تدل ابتداء بالإطلاق على حجية بينة الفرع في المقام ، فإنها ليست بهذا الصدد ، إلا أنها ببركة الارتكاز العقلائي القائم على حجية البينة يفهم منها أن المقصود هو الاعتماد في باب القضاء على ما هي بينة وحجة مسبقا ، أي إن هذا إمضاء للارتكاز العقلائي القائم على حجية البينة ، وفي نفس الوقت بيان لكون تلك البينة الحجة مقياسا من مقاييس القضاء ، وهذا الإمضاء متحدد بحدود الارتكاز العقلائي ، فإذا كان الارتكاز العقلائي شاملا لبينة الفرع مع إمكان حضور الأصل ثبت إمضاؤه بهذه الروايات ، ويتمسك به بعد ضعف سند ما دل على الردع .
هذا ، وبالإمكان دعوى ثبوت النص الخاص على نفوذ بينة الفرع مع إمكان حضور الأصل ، وهو عبارة عما سيأتي - إن شاء الله - من روايات الترجيح بالأعدلية عند التعارض بين شاهد الفرع وتكذيب شاهد الأصل . وهذا يعني فرض حضور بينة الأصل ، وبالتالي يعني عدم اشتراط نفوذ بينة الفرع بعدم إمكان حضور الأصل ، اللهم إلا إذا احتمل كون المقياس هو عدم إمكان حضور الأصل عند أداء الفرع الشهادة ، لا عدم إمكانه حدوثا وبقاء إلى حين حكم الحاكم ، وتلك الروايات لم تدل على فرض إمكان حضور الأصل حين أداء الفرع الشهادة .
ومنها - ما دل على عدم نفوذ الفرع الثاني - أي الشهادة على الشهادة على

524

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست