نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 524
نفوذ بينة الفرع فيها من دون أن يصلنا الردع ضمن أخبار عديدة - إذن نقطع بعدم الردع سواء صح سند رواية محمد بن مسلم ، أو لا ، ولكن بما أنه ليس الأمر كذلك ، فاحتمال الردع وارد ، وضعف سند الرواية لا يعني القطع بعدم الردع ، ومع احتماله لا يثبت الإمضاء . 3 - روايات " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " و " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " بعد ضمها إلى الارتكاز . وتقريب ذلك : أن هذه الروايات وإن كانت لا تدل ابتداء بالإطلاق على حجية بينة الفرع في المقام ، فإنها ليست بهذا الصدد ، إلا أنها ببركة الارتكاز العقلائي القائم على حجية البينة يفهم منها أن المقصود هو الاعتماد في باب القضاء على ما هي بينة وحجة مسبقا ، أي إن هذا إمضاء للارتكاز العقلائي القائم على حجية البينة ، وفي نفس الوقت بيان لكون تلك البينة الحجة مقياسا من مقاييس القضاء ، وهذا الإمضاء متحدد بحدود الارتكاز العقلائي ، فإذا كان الارتكاز العقلائي شاملا لبينة الفرع مع إمكان حضور الأصل ثبت إمضاؤه بهذه الروايات ، ويتمسك به بعد ضعف سند ما دل على الردع . هذا ، وبالإمكان دعوى ثبوت النص الخاص على نفوذ بينة الفرع مع إمكان حضور الأصل ، وهو عبارة عما سيأتي - إن شاء الله - من روايات الترجيح بالأعدلية عند التعارض بين شاهد الفرع وتكذيب شاهد الأصل . وهذا يعني فرض حضور بينة الأصل ، وبالتالي يعني عدم اشتراط نفوذ بينة الفرع بعدم إمكان حضور الأصل ، اللهم إلا إذا احتمل كون المقياس هو عدم إمكان حضور الأصل عند أداء الفرع الشهادة ، لا عدم إمكانه حدوثا وبقاء إلى حين حكم الحاكم ، وتلك الروايات لم تدل على فرض إمكان حضور الأصل حين أداء الفرع الشهادة . ومنها - ما دل على عدم نفوذ الفرع الثاني - أي الشهادة على الشهادة على
524
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 524