responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 522


بالتعبير الثاني . والشاهد على وحدة الروايتين أنهما معا منقولتان عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليه السلام ) ، فكأنه حديث واحد نقله واحد نقله الشيخ تارة مشوشا ، والصدوق أخرى بلا تشويش .
وعلى أي حال فإن فرضناهما حديثا واحدا ، فإما أن نقل الشيخ ينسلب الوثوق عنه بما نحس به من تشويش في مقابل نقل الصدوق غير المشوش ، فيبقى نقل الصدوق حجة ، أو أن اختلافهما في التعبير يسقط الحديث نهائيا بسبب اضطراب المتن ، ونرجع إلى حديث طلحة بن زيد الدال على المقصود بلا تشويش . وإن فرضناهما حديثين ، فحديث الشيخ ساقط بالإجمال ، وحديث الصدوق حجة على المقصود .
ومنها - ما يفصل بين ما إذا أمكن للشاهد الأصل الحضور ، فلا تصل النوبة إلى الفرع ، أو لم يمكن ذلك فتنفذ شهادة الفرع ، وهو ما ورد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد قال : " نعم ، ولو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلة تمنعه عن أن يحضره ويقيمها ، فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادته " [1] . ومضمون هذه الرواية مطابق لفتوى المشهور إلا أن سندها ضعيف .
ومع ضعف السند هل تصل النوبة إلى الإفتاء بنفوذ شهادة الفرع حتى مع إمكان حضور الأصل ، أو لا ؟ هذا يتوقف على وجود مرجع نرجع إليه لإثبات النفوذ بعد سقوط سند ما دل على عدم النفوذ وعدمه ، وما يمكن تصوره مرجعا تصل النوبة إليه بعد سقوط سند هذا الحديث أحد أمور :
1 - ما مضى من حديثي طلحة بن زيد وغياث بن إبراهيم ، أن عليا ( عليه السلام )



[1] نفس المصدر ، ح 1 ، ص 297 .

522

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست