responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 521

إسم الكتاب : القضاء في الفقه الإسلامي ( عدد الصفحات : 802)


يثبت الردع لضعف سند الرواية - مثلا - سقط الاستدلال بالارتكاز ، لأن الاستدلال به فرع القطع بعدم الردع ، ولكن لم يسقط الاستدلال بظهور تم ببركة الارتكاز ، هذا كله بلحاظ مقتضى القاعدة .
أما بلحاظ النصوص الخاصة ، فقد وردت عدة روايات في المقام :
منها - ما يدل على نفوذ الشهادة على الشهادة كما عن طلحة بن زيد - بسند تام - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن أبيه عن علي ( عليه السلام ) " أنه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلا شهادة رجلين على رجل " [1] . وما عن غياث بن إبراهيم - بسند تام - عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليهما السلام ) : " أن عليا ( عليه السلام ) كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلا شهادة رجل إلا شهادة رجلين على شهادة رجل " [2] .
والرواية الثانية رواها الشيخ بشكل آخر ، وهو " أن عليا ( عليه السلام ) قال : لا أقبل شهادة رجل على رجل حي وإن كان باليمين " [3] . وهذا التعبير إن كان المقصود به عدم قبول الشهادة ضد رجل غائب حي ، فالرواية أجنبية عن المقام ، أما أنه هل نفتي بمضمونها من عدم قبول الشهادة على الحي الغائب وإن لم يمكن إحضاره ، أو لا ؟
فهذا يجب أن ينقح في محله . وإن كان المقصود به عدم قبول الشهادة على الشهادة إذا كان الشاهد الأصل حيا وإن لم يمكن إحضاره ، فهذا يدل على خلاف المدعى في المقام ، وإن كان المقصود به عدم قبول خبر الواحد لإثبات الشهادة ، فذكر قيد الحياة غريب في المقام . وعلى أي حال فيحتمل أن تكون هذه الرواية عين الرواية الثانية غاية الأمر أنها وردت في نقل الصدوق ( رحمه الله ) بالتعبير الأول . وفي نقل الشيخ ( رحمه الله )



[1] الوسائل ، ج 18 ، باب 44 من الشهادات ، ح 2 .
[2] نفس المصدر ، ح 4 .
[3] نفس المصدر ، ح 3 .

521

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست