responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 514


الثابتة للمشهود به قبل الشهادة ، لا كموضوع لحكم جديد . وهذا يعني أن الدية ثابتة بذاتها في القتل العمدي - ولو عند عجز تكويني أو شرعي عن القصاص - فلو مات القاتل قبل القصاص مثلا ، كان من حق ولي الدم أخذ الدية من التركة ، ولو شهدت النساء بالقتل - وشهادة النساء لا تثبت القود شرعا - طالب ولي الدم بالدية .
إذن فشهادة رجل واحد مع اليمين - بعد أن لا دليل على ثبوت القصاص بذلك - تكفي لثبوت الدية ، لأنها حق مالي يشمله إطلاق دليل ثبوت المال بذلك .
الثالثة - أننا لو لم نتعد من شهادة المرأة إلى الرجل بدعوى أن شهادة الرجل تنفذ مع يمين المدعي في تمام الدية ، لزم أن لا نفتي في شهادة امرأتين أيضا بنفوذها في النصف ، لأنها تنفذ بضمها إلى يمين المدعي في تمام الدية .
والجواب : أننا لو قلنا بنفوذ شهادة امرأتين مع يمين المدعي في المقام ، أمكن الالتزام بالنتيجة ، وهي عدم ثبوت النصف بشهادة امرأتين ، وأي ضير في ذلك ؟ !
ولو لم نقل بنفوذ ذلك ، لأن ما دل على النفوذ بين ما هو غير نقي السند [1] وما هو خاص بالدين [2] ، إذن نثبت نصف الدية بشهادة امرأتين ، ولعل الأول أقوى لما أشرنا إليه من تعدي العرف من الدين إلى مطلق الحق المالي ، فكما يثبت الدين بشهادة امرأتين واليمين كذلك تثبت الدية بذلك .
الرابعة - أن يقال : إننا نقبل بعدم التعدي من المرأة إلى الرجل فيما إذا أمكن لولي الدم أن يحلف بناء على دعواه العلم ، ولكنه امتنع عن الحلف ، أما إذا لم يتمكن من الحلف لشكه في الموضوع ، فهنا فرض نفوذ شهادة المرأة في الربع وعدم نفوذ



[1] الوسائل ، ج 18 ، باب 15 من كيفية الحكم ، ح 1 و 4 ، ص 198 .
[2] نفس المصدر ، ح 3 .

514

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست