responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 513


المشتملة على اعتراض أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على شريح بنفوذ شاهد واحد مع اليمين ، مع أن المورد ليس مورد الدين وإنما هو مورد مالي ، فلو أن أحدا ناقش في الرواية الدالة على نفوذ شاهد ويمين في مطلق الحقوق - إما من حيث السند ، أو بدعوى كون إطلاقه مقيدا بمقيد - لم يتحتم عليه تخصيص الحكم بباب الدين ، بل بإمكانه تعميم الحكم لمطلق الحقوق المالية بقرينة رواية درع طلحة .
بل قد يدعى : أن العرف يتعدى من تمام روايات نفوذ الشاهد الواحد مع اليمين في الدين [1] إلى مطلق الحق المالي ، لعدم احتماله لخصوصية في الدين من بين الحقوق المالية .
الثانية - ما يختص بالقتل العمدي ، وهو أن نفوذ شاهد واحد مع اليمين خاص بالحقوق المالية . وهذا لا يشمل فرض القتل إذا كان عمديا ، لأن الثابت فيه إنما هو القصاص لا الدية ، وما دل على نفوذ شهادة امرأة واحدة في ربع الدية حكم تعبدي ، فإن تعدينا منه إلى الرجل ثبت ربع الدية أو نصفها بشهادة رجل واحد ، وإلا لم تنفذ شهادته مع يمين المدعي لعدم كون الحق ماليا ، بل حتى لو قلنا بكون نفوذ شاهد واحد مع اليمين يشمل غير الحقوق المالية لا إشكال في أنه لا يشمل القصاص في القتل العمدي ، لأن ثبوت ذلك له نظامه الخاص يأتي بيانه في المستقبل - إن شاء الله - .
ويمكن الجواب على ذلك بأن يقال : إننا نستفيد مما دل على نفوذ شهادة النساء في القتل لإثبات الدية دون القود - ولو كان القتل عمديا - أن الدية ثابتة في القصاص العمدي كحق مالي - ولو في طول عدم إمكانية القصاص - وذلك بقرينة أن المفهوم عرفا من دليل نفوذ شهادة النساء هو نفوذ الشهادة كطريق إلى الآثار



[1] الوسائل ، ج 18 ، باب 14 من كيفية الحكم ، ح 1 و 3 و 10 و 11 .

513

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست