responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 515


شهادة الرجل يعني كون شهادة الرجل أقل اعتبارا من شهادة المرأة وهو غير محتمل عرفا ، ففي هذا الفرض نثبت بشهادة الرجل الربع بل النصف وفق فهم العرف المتشرعي من النص الوارد في نفوذ شهادة المرأة الواحدة .
وأما روايات نفوذ شهادة المرأة الواحدة في الوصية في المال - وقد مضى ذكرها - فقد يقال أيضا - في مقام إبراز نكتة لعدم تعدي العرف من المرأة إلى الرجل - : إن شهادة الرجل تكون في معرض أن تنضم إلى يمين الموصى له فتنفذ في الكل ، فلا يلزم من عدم التعدي كون شهادة الرجل أقل شأنا من شهادة المرأة .
والإشكالات التي أثرناها في روايات الدية مع ما أمكن من الجواب عن بعضها تأتي هنا ما عدا الإشكال الثاني ، وهو عدم كون القصاص حقا ماليا ، إذا لا إشكال في مورد الوصية بالمال في أن الحق مالي .
حضور الشاهد عند القاضي الشرط الحادي عشر - حضور الشاهد عند القاضي : وهذا الشرط بعنوانه وإن لم يكن مذكورا عند الأصحاب ، وإنما المبحوث لديهم هو كفاية شهادة الفرع وعدمها ، لكن يمكن أن يستدل على هذا الشرط بأن المتيقن من مثل قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " هي البينة الحاضرة لدى القاضي ، وقد مضى فيما سبق عدم الإطلاق الحكمي لهذه الروايات لنفي الشروط المحتملة . نعم ، لها إطلاق مقامي لنفي كل شرط كان منفيا في ارتكاز العقلاء ، وشرط الحضور ليس منفيا ارتكازا ، إذ لا إشكال في أقوائية البينة الحاضرة من البينة غير الحاضرة ، فاحتمال الفرق بحجية الأولى في باب القضاء دون الثانية أمر معقول ، ومعه تنفى حجية البينة غير الحاضرة لدى الحاكم بالأصل .

515

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست