نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 512
الدين ، لما عن أبي بصير - بسند تام - قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له عند الرجل الحق ، وله شاهد واحد ؟ قال : فقال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق ، وذلك في الدين " [1] . وقد اعترف السيد الخوئي بظهور الحديث في اختصاص الحكم بباب الدين ، إلا أنه ذكر : إننا نرفع اليد عن هذا الظهور ، ونحمله على مجرد حكاية أن فعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان في الدين . أما الحكم ، فهو يشمل مطلق الحقوق ، وذلك بدليل ما عن محمد بن مسلم - بسند تام - عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس . فأما ما كان من حقوق الله - عز وجل - أو رؤية الهلال ، فلا " [2] . وقد اعتبر السيد الخوئي هذا الحديث صريحا في الإطلاق ، وسيأتي منا - في محله - أن هذا ليس عدا إطلاق قابل للتقييد . والصحيح ما نسب إلى المشهور من أن هذا الحكم ليس ثابتا في مطلق الحقوق ، ولا هو خاص بباب الدين ، كي لا يشمل ما نحن فيه ، بل هو ثابت في مطلق الحقوق المالية . وقد أورد السيد الخوئي على هذا الرأي بأن الروايات بين مخصص للحكم بباب الدين ومعمم للحكم لمطلق الحقوق ، ففرض تخصيصه بالحقوق المالية لا وجه له . وهذا الكلام في غير محله ، لما مضى من الحديث الوارد في قصة درع طلحة [3]
[1] الوسائل ، ج 18 ، باب 14 من كيفية الحكم ، ح 5 ، ص 193 . [2] الوسائل ، ج 18 ، باب 14 من كيفية الحكم ، ح 12 ، ص 195 و 196 . [3] الوسائل ، ج 18 ، باب 14 من كيفية الحكم ، ح 6 ، ص 194 .
512
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 512