responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 509


امرأتين " فرض قابلتين .
6 - ما عن عبد الله بن علي الحلبي - بسند تام - أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة القابلة في الولادة ؟ قال : " تجوز شهادة الواحدة وشهادة النساء في المنفوس والعذرة " [1] . والظاهر أن هذا الحديث في واقعه جزء من حديث الحلبي الذي مضى ذكره في أحاديث شهادة النساء في النكاح . وعلى أي حال فقد يقال : إن قوله : " تجوز شهادة الواحدة " - يدل بالإطلاق على نفوذ شهادة الواحدة في الولادة وإن لم تكن هي القابلة ، وكون السؤال عن القابلة لا يضر بالإطلاق ، لأن المورد لا يخصص الوارد .
ولكن الصحيح أن المورد لا يمنع عن إطلاق الوارد أو عمومه بعد تمامية مقتضي الإطلاق أو العموم ، لكن حينما لا يوجد عموم ، ولا توجد نكتة عرفية تدل على أوسعية الوارد من المورد يكون المورد صالحا للقرينية على عدم الاطلاق ، والعدول عن كلمة القابلة إلى كلمة الواحدة ليس قرينة على أوسعية الوارد من المورد ، لاحتمال كونه بنكتة إرادة التنصيص على نفوذ شاهد واحد . نعم ، لو قلنا : إن أصل افتراض اختصاص الحكم بالقابلة غير عرفي ، فهمنا الإطلاق من كل روايات الباب .
7 - ما مضى من مرسلة ( تحف العقول ) : " وأما شهادة المرأة وحدها التي جازت فهي القابلة ، جازت شهادتها مع الرضا ، فإن لم يكن رضا ، فلا أقل من امرأتين . . . " وهذه ضعيفة سندا ودلالة ، إذ ربط نفوذ شهادة الواحدة بالرضا يكون أدل على عدم النفوذ منه على النفوذ .
8 - ما مضى عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " قال : تجوز شهادة



[1] نفس المصدر ، ح 46 .

509

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست