نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 509
امرأتين " فرض قابلتين . 6 - ما عن عبد الله بن علي الحلبي - بسند تام - أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة القابلة في الولادة ؟ قال : " تجوز شهادة الواحدة وشهادة النساء في المنفوس والعذرة " [1] . والظاهر أن هذا الحديث في واقعه جزء من حديث الحلبي الذي مضى ذكره في أحاديث شهادة النساء في النكاح . وعلى أي حال فقد يقال : إن قوله : " تجوز شهادة الواحدة " - يدل بالإطلاق على نفوذ شهادة الواحدة في الولادة وإن لم تكن هي القابلة ، وكون السؤال عن القابلة لا يضر بالإطلاق ، لأن المورد لا يخصص الوارد . ولكن الصحيح أن المورد لا يمنع عن إطلاق الوارد أو عمومه بعد تمامية مقتضي الإطلاق أو العموم ، لكن حينما لا يوجد عموم ، ولا توجد نكتة عرفية تدل على أوسعية الوارد من المورد يكون المورد صالحا للقرينية على عدم الاطلاق ، والعدول عن كلمة القابلة إلى كلمة الواحدة ليس قرينة على أوسعية الوارد من المورد ، لاحتمال كونه بنكتة إرادة التنصيص على نفوذ شاهد واحد . نعم ، لو قلنا : إن أصل افتراض اختصاص الحكم بالقابلة غير عرفي ، فهمنا الإطلاق من كل روايات الباب . 7 - ما مضى من مرسلة ( تحف العقول ) : " وأما شهادة المرأة وحدها التي جازت فهي القابلة ، جازت شهادتها مع الرضا ، فإن لم يكن رضا ، فلا أقل من امرأتين . . . " وهذه ضعيفة سندا ودلالة ، إذ ربط نفوذ شهادة الواحدة بالرضا يكون أدل على عدم النفوذ منه على النفوذ . 8 - ما مضى عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " قال : تجوز شهادة