نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 510
امرأتين في استهلال " . والسند ضعيف بيزيد بن إسحاق . وهاتان الروايتان الأخيرتان واضحتان في عدم الاختصاص بالقابلة في فرض كون الشاهد عبارة عن امرأتين . وقد يقول قائل : إنه لو ورد الحديث في امرأة واحدة ، تعدينا بالأولوية إلى رجل واحد بقدر الربع ، ولكن لو ورد الحديث في امرأتين لا نتعدى إلى رجل واحد لعدم العلم بالأولوية أو المساواة ، وعلى أي حال فقد عرفت أنهما ضعيفتان سندا . 9 - ما مضى عن محمد بن سنان عن الرضا ( عليه السلام ) " . . . فلذلك لا تجوز شهادتهن إلا في موضع ضرورة مثل شهادة القابلة وما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه . . . " . وقوله : " إلا في موضع ضرورة " ، وكذلك قوله : " . . . وما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه " وإن كانا لا يختصان بالقابلة فيدل الحديث على نفوذ شهادة النساء غير القوابل في الجملة ، لكن كلامنا فعلا في خصوصية نفوذ شهادة امرأة واحدة ، وعدم الحاجة إلى التعدد في إثبات الربع ، ولم يدل شئ في هذا الحديث على ذلك إلا قوله : " مثل شهادة القابلة " ، وهذا خاص بالقابلة . لا يقال : إن ظهور الكلام في كون علة نفوذ شهادة القابلة هي الضرورة - لعدم وجدان الرجال - يعمم الحكم لغير القابلة . فإنه يقال : إن الضرورة إنما هي علة للانتقال إلى القابلة كامرأة ، أي علة للانتقال من الرجال إلى النساء . وأما عدم الحاجة إلى التعدد في إثبات الربع ، فهذا لا يعلل بالضرورة التي تعني عدم وجدان الرجال . هذا تمام الكلام في النكتة التي أردنا إبرازها لعدم التعدي إلى الرجال في روايات الاستهلال ، وهو اختصاص روايات ثبوت الربع بالقابلة ، فصحيح أن الاستهلال يثبت بشهادة النساء مطلقا ، ولكنه مشروط بالتعدد وكونهن أربع نساء .
510
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 510