responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 508


( عليه السلام ) عن رجل مات ، وترك امرأته وهي حامل ، فوضعت بعد موته غلاما ، ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض ، فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض ، ثم مات ، قال : على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام " . وفي رواية أخرى : " إن كانت امرأتين يجوز شهادتهما في نصف الميراث ، وإن كن ثلاث نسوة جازت شهادتهن في ثلاثة أرباع الميراث ، وإن كن أربعا جازت شهادتهن في الميراث كله . وذيل الحديث ساقط سندا ، ولو تم كان المحتمل فيه فرض تعدد القابلة .
2 - ما مضى من حديث عبد الله بن سنان التام سندا : ( . . . وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس ) ، وإن قيل : إن المفهوم من إطلاق هذا الحديث هو نفوذ شهادة القابلة في كل الميراث ، قيد بما دل على أن نفوذها يكون بقدر الربع .
3 - ما عن سماعة - بسند تام - قال : " قال : القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة " [1] .
4 - ما عن جابر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " شهادة القابلة جائزة على أنه استهل ، أو برز ميتا إذا سئل عنها ، فعدلت " [2] .
5 - ما عن عبد الله بن سنان - بسند تام - قال : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ، ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة . قلت : فإن كانت امرأتين ؟ قال : تجوز شهادتهما في النصف من الميراث " [3] . ويحتمل كون المقصود من قوله : " فإن كانت



[1] الوسائل ، ج 18 ، باب 24 من الشهادات ، ح 23 ، ص 263 .
[2] نفس المصدر ، ح 38 ، ص 266 .
[3] نفس المصدر ، ح 45 ، ص 268 .

508

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست