نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 503
على حصر قبول شهادة النساء في العذرة والمنفوس ، بناء على أن قبول شهادة النساء في العذرة والمنفوس لا يعني كون شهادة المرأة فيها كشهادة الرجل ، إنما يعني قبول شهادتها فيها بمعنى أن تكون شهادتها نصف شهادة الرجل ، إذن فنفي قبول شهادتها في تلك الروايات في الوصية يعني نفي قبول شهادتها حتى بمقدار نصف شهادة الرجل . وإذا استحكم التعارض بين الروايات ، وصلت النوبة إلى حمل الطائفة الأولى والثالثة على التقية ، لأن العامة بين من يفتي بعدم نفوذ شهادة النساء في الوصية مطلقا ومن يفصل بين ما إذا كان معهن رجل وما إذا لم يكن . فالطائفة الثانية هي المخالفة للعامة ، وهي الدالة على النفوذ . فنفتي بنفوذ شهادة النساء في الوصية في خصوص المال ، لأن روايات النفوذ واردة في المال . شهادة النساء في الدين : المورد السابع - شهادة النساء في الدين : فقد دلت الآية الكريمة وبعض الروايات على نفوذ شهادة رجل وامرأتين في الدين ، قال الله - تعالى - في آية الدين : * ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ، ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا . . . ) * إلى قوله - تعالى - : * ( ولا تكتموا الشهادة ، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ) * [1]