responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 503


على حصر قبول شهادة النساء في العذرة والمنفوس ، بناء على أن قبول شهادة النساء في العذرة والمنفوس لا يعني كون شهادة المرأة فيها كشهادة الرجل ، إنما يعني قبول شهادتها فيها بمعنى أن تكون شهادتها نصف شهادة الرجل ، إذن فنفي قبول شهادتها في تلك الروايات في الوصية يعني نفي قبول شهادتها حتى بمقدار نصف شهادة الرجل .
وإذا استحكم التعارض بين الروايات ، وصلت النوبة إلى حمل الطائفة الأولى والثالثة على التقية ، لأن العامة بين من يفتي بعدم نفوذ شهادة النساء في الوصية مطلقا ومن يفصل بين ما إذا كان معهن رجل وما إذا لم يكن .
فالطائفة الثانية هي المخالفة للعامة ، وهي الدالة على النفوذ . فنفتي بنفوذ شهادة النساء في الوصية في خصوص المال ، لأن روايات النفوذ واردة في المال .
شهادة النساء في الدين :
المورد السابع - شهادة النساء في الدين :
فقد دلت الآية الكريمة وبعض الروايات على نفوذ شهادة رجل وامرأتين في الدين ، قال الله - تعالى - في آية الدين : * ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ، ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا . . . ) * إلى قوله - تعالى - :
* ( ولا تكتموا الشهادة ، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ) * [1]



[1] البقرة ، الآية 282 - 283 .

503

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست