نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 504
وقد مضى حديث الحلبي التام سندا : " تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين ؟ قال : نعم " ، ومضى - أيضا - حديث داود بن الحصين : " قلت : فأنى ذكر الله - تعالى - قوله : * ( فرجل وامرأتان ) * ؟ فقال : ذلك في الدين . . . " . بل قد ورد أيضا ما دل على نفوذ شهادة النساء في الدين بلا رجل ، وهو ما عن الحلبي - بسند تام - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل " [1] . وقد فهم السيد الخوئي من هذا الحديث الإطلاق لفرض شهادتهن بلا يمين المدعي وشهادتهن مع يمينه ، ولو تم هذا الفهم كان الحديث معارضا للآية الكريمة التي قيدت قبول شهادة النساء بوجود رجل معهن ، إلا أن السيد الخوئي قيد حديث الحلبي بحديث آخر للحلبي تام السند أيضا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله إن حقه لحق " [2] . والظاهر أنهما رواية واحدة ، فهما معا واردان عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . والمتن واحد باستثناء ذكر قيد اليمين في أحدهما دون الآخر ، ولا يخفى أن عدم ذكر قيد اليمين لا يشكل إطلاقا للحديث ، فإن الحديث قضية في واقعة ، فقوله : - " إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل " - نقل لواقعة وقعت ، ولا يدل على أنه لم يضم في تلك الواقعة يمين المدعي إلى شهادة النساء حتى يقيد أحد النقلين بالنقل الآخر . نعم ، لا بد - على أي حال - من تكميل أحد النقلين بالنقل الآخر لمعرفة تمام المقصود .
[1] الوسائل ، ج 18 ، باب 24 من الشهادات ، ح 20 ، ص 262 . و ح 43 ، ص 267 . [2] الوسائل ، ج 18 ، باب 15 من كيفية الحكم ، ح 3 ، ص 198 .
504
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 504