نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 502
معهن رجل . وهذا الجمع - لو تم سند رواية إبراهيم بن محمد الهمداني - لا يستوعب كل الروايات ، لأن في الروايات الدالة على النفوذ ما هو وارد في المرأة وحدها ، وهي الرواية الأولى والثانية منها . ومنها - أنه بعد إسقاط رواية إبراهيم بن محمد الهمداني بضعف السند تبقى الطائفتان الأوليان ، ونقيد الأولى بالثانية ، لأن الأولى مطلقة ، والثانية خاصة بالوصية في المال ، فإنها بين ما ذكر في السؤال فيها فرض المال كما في الرواية الأخيرة ، وبين ما يحمل على المال بقرينة ما ذكره الإمام ( عليه السلام ) من التنفيذ في الرابع كما في باقي الروايات ، فتختص الطائفة الأولى الدالة على عدم النفوذ بالوصية في غير المال . وهذا الجمع أيضا لا يستوعب كل الروايات ، لأن في الروايات الدالة على عدم النفوذ ما هو وارد في الوصية في المال كرواية ابن بزيع ، بل لعل هذا الجمع غير عرفي بلحاظ جميع روايات عدم النفوذ ، لأن تخصيصها بوصية راجعة إلى غير المال كالوصية بالدفن في مكان معين مثلا - لو قيل بنفوذها - تخصيص بفرد نادر ، والوصية بالولاية لا تتصور في المرأة ، إذ لا ولاية لها . ومنها - أن نحمل الطائفة الأولى الدالة على عدم النفوذ على معنى عدم نفوذ شهادة المرأة بقدر نفوذ شهادة الرجل بقرينة روايات النفوذ التي دلت على نفوذ شهادة المرأة بمقدار نصف شهادة الرجل . وهذا الجمع أيضا لا يستوعب رواية ابن بزيع التي فرضت أن الميت امرأة ماتت ضمن نساء . وحملها على خصوص فرض كون النساء أقل من أربعة وإرادة عدم النفوذ في كل الوصية ، لأن المرأة نصف الرجل غير عرفي ، بل إن هذا الحمل لا يتم حتى في الروايات السابقة على رواية بن بزيع الدالة
502
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 502