responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 501

إسم الكتاب : القضاء في الفقه الإسلامي ( عدد الصفحات : 802)


وفي رواية أخرى : " إن كانت امرأتين ، يجوز شهادتهما في نصف الميراث ، وإن كن ثلاث نسوة جازت شهادتهن في ثلاثة أرباع الميراث ، وإن كن أربعا ، جازت شهادتهن في الميراث كله " [1] .
وبهذا يتضح أن الحديث لم يكن واردا في الميراث بشكل مطلق ، وإنما هو وارد في استهلال الغلام ، أي في مورد لا يمكن للرجال النظر . وعلى أي حال فالحديث ساقط بالإرسال .
ولنرجع الآن إلى ما كنا فيه من روايات الوصية :
الثالثة - ما دل على التفصيل بين ما إذا كان معهن رجل فتنفذ وما إذا لم يكن معهن رجل فلا تنفذ ، وهو ما عن إبراهيم بن محمد الهمداني ، قال : " كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها ، وفي الورثة من يصدقها ، وفيهم من يتهمها ؟ فكتب لا ، إلا أن يكون رجل وامرأتان ، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها " [2] . وإبراهيم بن محمد الهمداني لم تثبت وثاقته ، وإن كان وكيلا للناحية .
ويمكن الجمع بين هذه الروايات بوجوه - إلا أن شيئا منها لا يستوعب كل الروايات - :
منها - جعل الرواية الأخيرة - بعد فرض تصحيحها سندا لكون إبراهيم بن محمد الهمداني وكيلا للناحية مثلا - شاهد جمع بين الطائفتين الأوليين بتقييد ما دل على عدم نفوذ الشهادة بما إذا لم يكن معهن رجل وما دل على النفوذ بما إذا كان



[1] الفقيه ، ج 3 ، ح 101 و 102 .
[2] الوسائل ، ج 18 ، باب 24 من الشهادات ، ح 34 ، ص 265 . و ج 13 ، باب 22 من أحكام الوصايا ، ح 8 ، ص 397 .

501

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست