responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 500


ذلك ، تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتهمين " [1] . والحديث رواه في الوسائل عن الفقيه باسم يحيى بن خالد الصيرفي ، ولكنه ورد في الكافي [2] والتهذيب [3] باسم الحسين بن خالد الصيرفي ، وهو الوارد اسمه في كتب الرجال . وعلى أي حال فقد روى عنه الحديث ابن أبي عمير الذي لا يروي إلا عن ثقة ، فسند الحديث تام ، ولا يبعد نظر الحديث إلى الوصية لا الهبة بقرينة أنه عبر بتعبير : ( جعل لها سيدها ) لا بتعبير : ( وهب لها سيدها ) .
وقال : صاحب الوسائل بعد هذا الحديث مباشرة نقلا عن الفقيه : " وفي رواية أخرى : إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث ، وإن كن ثلاث نسوة جازت شهادتهن في ثلاثة أرباع الميراث ، وإن كن أربعا جازت شهادتهن في الميراث كله " [4] .
وهذا يوهم ورود حديث في نفوذ شهادة النساء في افتراض وارث بشكل عام كما ورد في الوصية ، وفيما ليس للرجال النظر إليه وغير ذلك ، بينما الموجود في الفقيه هو ذكر هذه الرواية في ذيل حديث آخر ، وذلك بالشكل التالي :
روى الحسن بن محبوب عن عمر بن زيد قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مات وترك امرأة وهي حامل ، فوضعت بعد موته غلاما ، ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض ، فشهدت المرأة التي قبلتها به أنه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض ، ثم مات بعد ؟ فقال : على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام " ،



[1] نفس المصدر ، ح 47 ، ص 268 .
[2] ج 7 ، باب الوصية لأمهات الأولاد ، ح 2 ، ص 29 .
[3] ج 9 ، ح 878 .
[4] الوسائل ، ج 18 ، باب 24 من الشهادات ، ح 48 ، ص 268 .

500

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست