responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 481

إسم الكتاب : القضاء في الفقه الإسلامي ( عدد الصفحات : 802)


الدم حتى مع الرجل . أما سند الحديث ، ففيه علي بن أبي حمزة البطائني ، فلو قلنا بوثاقته تم السند ، وإلا فلا . ومثله ما ورد عن إبراهيم الخارقي أو الحارثي - ولم يوثق - قال : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه ، وتجوز شهادتهن في النكاح ، ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم ، وتجوز في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز إذا كان رجلان وأربع نسوة ، ولا تجوز شهادتهن في الرجم " [1] . وما عن محمد بن الفضيل - وقد تقدم عدم ثبوت وثاقته - قال : " سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) قلت له : تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم ؟ قال : تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهن رجل ، وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل ، وتجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم ، ولا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا في الدم " [2] .
وقد ورد حديث صريح في عدم نفوذ شهادة النساء مع الرجال في الدم ، إلا أنه غير تام سندا ، وهو ما عن زرارة بسند فيه سهل بن زياد ومثنى الحناط قال : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن شهادة النساء تجوز في النكاح ؟ قال : نعم ، ولا تجوز في الطلاق ، قال :
وقال : علي ( عليه السلام ) تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان أربع نسوة ورجلان ، فلا يجوز الرجم . قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ قال : لا " [3] . وسهل بن زياد لم تثبت وثاقته . ومثنى الحناط محتمل الانطباق على ثلاثة : ابن راشد وابن عبد السلام وابن الوليد ، وقد روى بعض الثلاثة الذين



[1] نفس المصدر ، ح 5 ، ص 259 .
[2] نفس المصدر ، ح 7 ، ص 259 و 260 .
[3] نفس المصدر ، ح 11 ، ص 260 و 261 .

481

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست