responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 480


هذا التعبير يدل على مسلمية ضعف هؤلاء أي أنه إنما جئ بهذه الصيغة لأن التضعيف لم يكن خاصا به ، وإنما التضعيف هو الشئ المعروف المألوف بشأنهم ، كما استظهر ذلك السيد الخوئي في معجم الرجال في ترجمة المفضل بن صالح ، إذن فالتوثيق المستفاد من رواية بعض الثلاثة عنه يسقط بالتعارض مع هذا الكلام ، وبالتالي لا يبقى دليل على وثاقته .
هذا ، وحمل عبارة النجاشي في المقام على الشك والترديد ينافي تصريحه بضعف عمرو بن شمر ومنخل بن جميل ويوسف بن يعقوب في تراجمهم ، بل صرح في عمرو بن شمر بأنه ضعيف جدا ، وفي منخل بن جميل بأنه ضعيف فاسد الرواية ، فإما أن يحمل على ما قاله السيد الخوئي ، أو يقال بالإجمال وعدم الدلالة على الضعف ، ولا على التشكيك في الضعف . وعلى أي حال فلو لم يتم سند هذا الحديث فلا إشكال في تمامية سند الرواية الأخيرة ، وهي رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر ، فقد يقال :
إنها تقدم على ما دل على عدم نفوذ شهادة النساء في القتل بالأخصية ، فينتج ثبوت القتل قصاصا ودية بشهادة النساء مع الرجل .
إلا أن هناك ما لا يمكن حمله على هذا المعنى لكونه كالتصريح في عدم نفوذ شهادة النساء في الدم حتى مع الرجال من قبيل ما ورد عن أبي بصير قال : " سألته عن شهادة النساء فقال : تجوز شهادتهن وحدهن على ما لا يستطيع الرجال النظر إليه ، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل ، ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم ، غير أنها تجوز شهادتها في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة " [1] . فذكر عدم جواز شهادة النساء في الدم في مقابل جواز شهادتهن مع الرجل في بعض الأمور كالتصريح في عدم جواز شهادتهن في



[1] الوسائل ، ج 18 ، باب 24 من الشهادات ، ح 4 ، ص 258 و 259 .

480

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست