نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 482
لا يروون إلا عن ثقة عن الأول وعن الثالث ، وروى بعض الثلاثة أيضا عن مثنى الحناط بهذا العنوان القابل للانطباق على الأول أو الثالث ، فلا جزم بانطباقه على الثاني ، ولم نر رواية عن أحد الثلاثة عن مثنى بن عبد السلام . نعم ، نقل الكشي عن العياشي عن علي بن الحسن ما يدل على توثيقه وتوثيق الثالث ، والسيد الخوئي القائل بوثاقة كل من ورد في أسانيد كامل الزيارات بنى على وثاقة من يرد بعنوان مثنى الحناط ، لأنه ورد بهذا العنوان في أسانيد كامل الزيارات [1] . وهذا مبتن على أن
[1] أشرنا كرارا إلى أن مجرد ورود شخص في أسانيد كامل الزيارات غير كاف لدنيا لإثبات الوثاقة . والدليل على كفاية ذلك ما جاء في أول كامل الزيارات من قوله : " وقد علمنا بأنا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره ، ولكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالعلم والحديث " ووجه الاستدلال بذلك إن كان ذيله فهو لا يدل على أكثر من الالتزام بكون من يقع في سند حديثه مشهورا بالعلم والحديث وغير شاذ ، وهذا يجتمع مع الضعف كما في سهل بن زياد . وإن كان صدره فيكفي في صدق عنوان ما وقع لنا من جهة الثقات وثاقة شيخه المباشر . وإن كان هو نكتة أنه لولا كون هدفه الاقتصار على الروايات الصحيحة فلا فائدة في وثاقة الشيخ أو عدم كون الراوي شاذا ، فالجواب أولا أن هذا مستوى من القوة للرواية ، فلعله كان يرغب أن لا تكون روايات كتابه في غاية الضعف ، وثانيا أنه لعله كان يعتقد أن ما يصله من الروايات من مشايخه الثقات مما لم يقع في سنده إنسان شاذ غير مشهور بالعلم والحديث هي روايات صحيحة ، والإيمان بصحة الرواية وقتئذ لم تكن تلازم الشهادة بوثاقة رواتها . ولهذا ومثله نرى أن السيد علي بن طاووس ( رحمه الله ) التزام في أول كتابه ( فلاح السائل ) بأن لا يروي فيه إلا عن مشايخ ثقات مع تصريحه بعدم الالتزام بذلك بالنسبة لباقي من يقع في سند الحديث ، فراجع .
482
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 482