responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 479


صالح - قال : " سألته عن شهادة النساء . قال : فقال : لا تجوز شهادة النساء في الرجم إلا مع ثلاثة رجال وامرأتين ، فإن كان رجلان وأربع نسوة فلا تجوز في الرجم . قال :
فقلت : أفتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ قال نعم " [1] ، وحديث أحمد بن محمد بن أبي نصير - بسند تام - قال : " . . . لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ، وقد تجوز شهادتهن مع غيرهن في الدم إذا حضرنه . . . " [2] فقد يقال : إن هذه الروايات تقدم على ما مضى مما دل على عدم نفوذ شهادة النساء في القتل بالأخصية ، لأن تلك الروايات تمنع عن قبول شهادة النساء في القتل مطلقا ، وهذه الروايات تدل على قبول شهادتهن في ذلك مع الرجال ، أو بالأحرى رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر هي التي تقدم في المقام ، لأن ما قبلها من الروايتين غير نقيتين سندا ، فلا إشكال في سقوط سند الرواية الأولى بمحمد بن الفضيل لتضعيف الشيخ إياه ، ولا تثبت وثاقته برواية بعض الثلاثة عنه ، لأن هذا التوثيق إذا سقط بالتعارض مع تضعيف الشيخ أصبح الرجل بلا توثيق . وأما سند الرواية الثانية ففيه المفضل بن صالح ، وهو أيضا روى عنه بعض الثلاثة ، ولكن ذكر النجاشي في ترجمة جابر بن يزيد : أنه ( روى عنه جماعة غمز فيهم وضعفوا منهم عمرو بن شمر ومفضل بن صالح ومنخل بن جميل ويوسف بن يعقوب ) ، فإن قلنا : إن هذا التعبير - أي التعبير بصيغة المجهول في ( غمز ) و ( ضعفوا ) - يشعر بالشك والترديد من قبل النجاشي في ضعفه - كما قال الشيخ عرفانيان [3] - حيث لم يقل : ( هم ضعفاء ) ، أو على الأقل يمنع عن دلالة العبارة على تضعيفه ، فقد تبقى دلالة نقل بعض الثلاثة عنه على وثاقته بلا معارض . وإن قلنا : إن



[1] نفس المصدر ، ح 32 ، ص 264 .
[2] الوسائل ، ج 15 ، باب 10 من مقدمات الطلاق وشرائطه ، ح 4 ، ص 282 .
[3] كتاب مشايخ الثقات ص 202 .

479

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست