نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 478
القتل بشهادة النساء يقيد بما دل على نفي القود ، وما دل على نفي ثبوت القتل بشهادة النساء يقيد بما دل على ثبوت الدية . فالنتيجة هي التفصيل بين الدية والقود . بل بالإمكان أن يقال : إن حديث جميل بن دراج ومحمد بن حمران الدال على ثبوت القتل بشهادة النساء لا يدل على أكثر من ثبوت الدية ، وذلك بقرينة ذيله وهو التعليل بأنه لا يبطل دم امرئ مسلم ، فهذا التعليل يناسب التنزل إلى الدية ، لا تصعيد شهادة النساء إلى مستوى القبول المطلق كي لا يبطل دم المقتول ، إذ فيه خطر بطلان دم المتهم بالقتل الذي هو مسلم أيضا . وقد تنبه إلى هذه القرينة الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) في التهذيب [1] والاستبصار [2] . بل إن روايات عدم ثبوت القتل بشهادة النساء مجملة ، ولا تدل أيضا على أكثر من نفي القود ، فإن قوله : " لا تجوز شهادة النساء في القتل " كما يحتمل فيه إرادة عدم نفوذ شهادة النساء على القتل كذلك يحتمل فيه إرادة عدم نفوذ شهادة النساء في مشروعية قتل المتهم ، سنخ روايات عدم نفوذ شهادة النساء في القود أو في الرجم ، أي في مشروعية القود أو الرجم . بقي الكلام في ما دل على نفوذ شهادة النساء في الدم مع الرجال : كحديث أبي الصباح الكناني - بسند فيه محمد بن الفضيل - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قال علي ( عليه السلام ) : شهادة النساء تجوز في النكاح ، ولا تجوز في الطلاق ، وقال : إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرجم ، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز وقال : تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال " [3] ، وحديث زيد الشحام - بسند فيه المفضل بن
[1] ج 6 ، ذيل الحديث 711 . [2] ج 3 ، ذيل الحديث 82 . [3] الوسائل ، ج 18 ، باب 24 من الشهادات ، ح 25 ، ص 263 .
478
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 478