responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 476


أقول : إن مجرد كون الراوي عن عبد الله بن سنان ، أو عبد الله بن سليمان وعن عبد الرحمان هو أبان مع وحدة المتن لا يدل على أنهما رواية واحدة ، بل الظاهر أنهما روايتان ، لأن عبد الرحمان ينسب السؤال عن الإمام إلى نفسه ، وعبد الله بن سنان أو سليمان أيضا ينسب السؤال إلى نفسه على أننا لم نعرف أن أبان في الروايتين شخص واحد . وأما رواية الكليني عن عبد الرحمان فإنما وصفها السيد الخوئي باعتبار السند ، لأنه بنى على وثاقة معلى بن محمد الوارد في أثناء السند لوروده في أسانيد كتاب كامل الزيارات . أما على مبنانا فلم تثبت وثاقته ، وبالتالي يكون السند ساقطا ، ولو سلمنا سلامة السند ، وسلمنا وحدة الرواية مع رواية عبد الله بن سنان أو سليمان ، فكون المقام من موارد دوران الأمر بين الزيادة والنقيصة ممنوع ، فإن الذيل جملة مستقلة برأسها ، ولعلها رواية مستقلة سمعها الراوي في مجلس آخر ، فاستبعاده لذكرها تارة وحذفها أخرى في غير محله .
وعلى أي حال فالصحيح هو رد علم هذا الذيل إلى أهله ، إذ لا كلام فقهيا بين الأصحاب في عدم نفوذ شهادة النساء في الحدود غير الزنا الذي سيأتي الحديث عنه - إن شاء الله - كما قال السيد الخوئي : " إنه لا عامل به منا ، فهو شاذ لا بد من رد علمه إلى أهله " [1] وهذا يوجب إما القطع ببطلانه ، أو تشكيل قرينة عرفية معتد بها نوعيا وعقلائيا ضد صحة الحديث على تقدير إرادة ما يظهر منه ، مما يسقطه عن الحجية .
وأما القتل فقد مضى حديث جميل ومحمد بن حمران الدال على نفوذ شهادة النساء في القتل ، ويعارضه ما دل على نفي ذلك من قبيل : ما عن ربعي - بسند تام -



[1] مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 123 .

476

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست