نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 475
أما ما يعارض هذه الأحاديث فهو ما مضى عن أبان عن عبد الرحمان قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة ، تجوز شهادتها ؟ قال : " تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال " [1] . وقد يكون مقتضى الجمع العرفي بين هذا الحديث والأحاديث السابقة هو التقييد ، لأن مقتضى إطلاق الأحاديث السابقة عدم قبول شهادة النساء في الحدود مطلقا ، وهذا الحديث دل على قبول شهادة النساء في الحدود إذا كان معهن رجال ، فهذا أخص من تلك . وذكر السيد الخوئي : أن ذيل الحديث وهو قوله : " وقال : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال " غير ثابت ، لأنه وإن نقله الشيخ - بسنده إلى الحسين بن سعيد - عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمان ، ولكن نفس الحديث رواه الكليني بسند معتبر عن أبان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله [2] من دون هذا الذيل ، ورواه أيضا الشيخ - بسنده إلى الحسين بن سعيد - عن فضالة عن أبان عن عبد الله بن سنان في التهذيب وعبد الله بن سليمان في الاستبصار [3] ، ومتن الرواية واحد في الجميع ، فالأمر يدور بين الزيادة والنقيصة ، ومن البعيد افتراض أن أبان يرويها تارة مع الذيل وأخرى بدونه ، مضافا إلى أن الكليني أضبط في الرواية من الشيخ ، و لا سيما أن روايته مؤيدة برواية الشيخ نفسه [4] . ولعله يشير بقوله : " إن رواية الكليني مؤيدة برواية الشيخ نفسه " إلى أن الشيخ ( رحمه الله ) قد روى نفس الرواية عن الكليني من دون الذيل .
[1] الوسائل ، ج 18 ، باب 24 من الشهادات ، ح 21 ، ص 262 . [2] وهو الحديث الثاني مما مضى من أحاديث عدم نفوذ شهادة النساء . [3] وهو الحديث الخامس مما مضى من أحاديث عدم نفوذ شهادة النساء . [4] مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 123 .
475
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 475