responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 475


أما ما يعارض هذه الأحاديث فهو ما مضى عن أبان عن عبد الرحمان قال :
" سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة ، تجوز شهادتها ؟ قال : " تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال " [1] . وقد يكون مقتضى الجمع العرفي بين هذا الحديث والأحاديث السابقة هو التقييد ، لأن مقتضى إطلاق الأحاديث السابقة عدم قبول شهادة النساء في الحدود مطلقا ، وهذا الحديث دل على قبول شهادة النساء في الحدود إذا كان معهن رجال ، فهذا أخص من تلك .
وذكر السيد الخوئي : أن ذيل الحديث وهو قوله : " وقال : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال " غير ثابت ، لأنه وإن نقله الشيخ - بسنده إلى الحسين بن سعيد - عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمان ، ولكن نفس الحديث رواه الكليني بسند معتبر عن أبان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله [2] من دون هذا الذيل ، ورواه أيضا الشيخ - بسنده إلى الحسين بن سعيد - عن فضالة عن أبان عن عبد الله بن سنان في التهذيب وعبد الله بن سليمان في الاستبصار [3] ، ومتن الرواية واحد في الجميع ، فالأمر يدور بين الزيادة والنقيصة ، ومن البعيد افتراض أن أبان يرويها تارة مع الذيل وأخرى بدونه ، مضافا إلى أن الكليني أضبط في الرواية من الشيخ ، و لا سيما أن روايته مؤيدة برواية الشيخ نفسه [4] .
ولعله يشير بقوله : " إن رواية الكليني مؤيدة برواية الشيخ نفسه " إلى أن الشيخ ( رحمه الله ) قد روى نفس الرواية عن الكليني من دون الذيل .



[1] الوسائل ، ج 18 ، باب 24 من الشهادات ، ح 21 ، ص 262 .
[2] وهو الحديث الثاني مما مضى من أحاديث عدم نفوذ شهادة النساء .
[3] وهو الحديث الخامس مما مضى من أحاديث عدم نفوذ شهادة النساء .
[4] مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 123 .

475

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست