نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 474
فقد ورد عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران - بسند تام - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قلنا : أتجوز شهادة النساء في الحدود ؟ فقال : في القتل وحده ، إن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم " [1] . ولعل استثناء القتل قرينة على أن المقصود بالحدود في هذا الحديث ما يشمل باب القصاص والديات . وعن غياث بن إبراهيم - بسند تام - عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ( عليه السلام ) قال : " لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود " [2] . وعن موسى بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن موسى بن جعفر عن آبائه عن علي ( عليه السلام ) قال : " لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا قود " [3] . ولا دليل على وثاقة موسى بن إسماعيل وأبيه عدا ورود هما في أسانيد كامل الزيارات ، وهذا غير كاف عندنا . والراوي عن موسى بن إسماعيل هو محمد بن محمد بن الأشعث وهو ثقة ، والراوي عنه عبيد الله بن الفضل بن محمد بن هلال ، وقد ثبت توثيقه برواية جعفر ابن قولويه مباشرة عنه في كامل الزيارات . وقد مضى حديث السكوني المشتمل على عدم نفوذ شهادة النساء في الحدود ، وقلنا : إنه ضعيف سندا ببنان بن محمد . والكلام تارة يقع فيما يعارض هذه الأحاديث ، وأخرى فيما ورد في الحديث الأول من استثناء القتل ، وثالثة في استثناء الزنا .
[1] نفس المصدر ، ح 1 ، ص 258 . و ج 19 ، باب 2 من دعوى القتل ، ح 1 ، ص 104 . [2] الوسائل ، ج 18 ، باب 24 من الشهادات ، ح 29 ، ص 268 . و ج 19 ، باب 2 من دعوى القتل ، ح 7 ، ص 105 . [3] الوسائل ، ج 18 ، باب 24 من الشهادات ، ح 30 ، ص 264 ، و ج 19 ، باب 2 من دعوى القتل ، ح 8 ، ص 105 .
474
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 474