responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 470


الكثير - مما لعله لا قائل به - قد يكون قرينة لسقوط الحديث ورد علمه إلى أهله .
7 - ما عن عبد الله بن سنان ، أو عبد الله بن سليمان قال : " سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلا امرأة : أتجوز شهادتها ؟ فقال : لا تجوز شهادتها إلا في المنفوس والعذرة " [1] . والراوي المباشر للإمام في التهذيب هو عبد الله بن سنان ، وفي الاستبصار هو عبد الله بن سليمان ، ولعل الثاني أقوى احتمالا ، لأن الراوي عنه أبان ، وقد شوهدت رواية أبان عن عبد الله بن سليمان دون عبد الله بن سنان . وعلى أي حال فعبد الله بن سنان لا شك في وثاقته ، وأما عبد الله بن سليمان فقد روى عنه ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى في طريق الصدوق ( رحمه الله ) في مشيخة الفقيه إليه ، وهذا دليل الوثاقة ، إلا أن هذا الاسم مشترك ، وفي مشيخة الفقيه قد قصد به عبد الله بن سليمان الصيرفي ، فإنه الذي ذكر في الرجال له كتاب دون غيره ، والمفروض أن الصدوق في الفقيه يروي عن كتاب عبد الله بن سليمان ، فيكون المقصود به الصيرفي ، فإن قلنا بأنه متى ما أطلق هذا الاسم انصرف إلى عبد الله بن سليمان الصيرفي لأنه صاحب كتاب بخلاف غيره ، تم سند الحديث في المقام ، لانصراف هذا الاسم في هذا الحديث إلى الصيرفي الذي قد روى عنه ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى . هذا ، والحديث في مورده مبتلى بالمعارض ، وسيبحث - إن شاء الله - في الروايات الخاصة .
8 - ما عن محمد بن سنان عن الرضا ( عليه السلام ) فيما كتب إليه من العلل : وعلة ترك شهادة النساء في الطلاق والهلال لضعفهن عن الرؤية ومحاباتهن النساء في الطلاق ، فلذلك لا تجوز شهادتهن إلا في موضع ضرورة مثل شهادة القابلة وما لا يجوز



[1] نفس المصدر ، ح 24 ، ص 263 . و ج 13 ، باب 22 من أحكام الوصايا ، ح 7 ، ص 397 .

470

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست